18-01-2018, 01:09 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
ما يقرر للعاملين بمقتضى قوانين التأمين الاجتماعى والعمل هى حدود دنيا ولا يحرم العامل
هو مصمم على ان ذلك مخالف للقانون ويريد تخفيض اى علاوات حصلنا عليها اكثر من النسب التى كانت تقررها الحكومه والدوله للقطاع الخاص ...شكرا لسيادتكم
اخى الكريم تفضل السيد المستشار محمد الصياد بالرد الموجر الكافى لتساؤلك ولكن واضح انهليس استفسار ولكن هناك جدل يدور بجهة عملك حول هذا الموضوع
اود ايضا ان اوضح لك الفارق فى علاوات المطبقة على الحكومة أو العاملين بالدولة والعلاوات بأنواعها التى تقررها الدولة للقطاع الخاص ( اعمال وخاص ) منفرد أو تقررها لكليهما ( حكومة وخاص )
الفارق بينهما هو تمويل العلاوة
الحكومة والعاملين بالدولة
أولاً : تمول العلاوات من ميزانية الدولة وبالتالى حينما تضع حد ادنى لا يجوز ان يقل عنه وحد أقصى لا يجوز تجاوزة حيث تعد وزارة المالية بالتعاون مع الاجهزة الادارية ( التنظيم والادارة / الاحصاء ) دراسة مسبقة عن تكلفة تلك العلاوة التى ستتحملها ميزانية الدولة قبل اقرارها وبالتالى تصدر النسبة وحديها الاقصى والادنى الرقميين أو ( بدونهما ) حتى لا تثقل كاهل الميزانية بنكلفة مفاجئة لصرف العلاوة وبالتالى هو ملزم فى التطبيق
ثانياً : يخضع تطبيق العلاوات الى بعض الجهات الرقابية مالياً واداريا ( الجهاز المركزى للمحاسبات )
القطاع الخاص
الحد الادنى بالنسبة للقطاع الخاص ملزم حتماً ولكن اذا قرر حد اقصى للعلاوة ورأت المنشأة صرف ما يجاوز ذلك الحد
الذى تتحمله ميزانيتها
ووفق اقرار الجهه المسئولة عن المنشأة ( مجلس الادارة اومن يفوضه ) والضوابط التى تقررها لذلك بما
ويطبق على كافة العاملين ( اى لا يقرر لاحد ويستثنى منه احد )
فلا ضير من ذلك
فكل ما يقرر للعاملين بمقتضى قوانين التأمين الاجتماعى والعمل هى حدود دنيا ولا يحرم العامل من اى ميزة اضافية أو أفضل تقررها لوائح العمل أو قرارات اصحاب الأعمال |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|