راجع التشريعات بالموقع
ضمن القوانين
قانون رقم 19 لسنة 2001
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة 5 ـ بند ط/1 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النص الآتى :
ط- الأجر( ): كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسى، و يقصد به :
أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
وترتب علي ذلك أن أصبح الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي من 1 / 7 / 2001 = 84 جنيها
ضمن قرارات وزير التامينات
قرار وزير التأمينات
رقم 39 لسنة 1996
بشأن إعادة تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البرى
لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على السائقين العاملين فى القطاع الخاص الحاصلين على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولي والثانية والثالثة وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه كما تسرى أحكام هذا القرار على التباعين العاملين على سيارات النقل فى القطاع الخاص .
مادة 2
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للآتى : ـ
1 ـ تباع الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
2 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثه20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
3 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
4 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
وبالتالي من 1 / 7 / 2001 تصبح فئة اشتراك السائق الذي يحمل رخصة قيادة درجة ثالثة = 104 جنيها
منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001
إعتباراً من 1/7/2001 بدأ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين لاجتماعى ، وقد نصت المادة الخامسة من القانون الأتى " يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النص الاتى :0
" يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ويراعى فى تحديده ما يأتى :-
1 – الا يقل عن أكبر اجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وحيث السيارة الأجرة رخصة القيادة المسموح لها بقيادتها هي الرخصة درجة ثالثة - وبمراعاة فئات الاشتراك بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون 108 لسنة 1976 وفقا للتعديل الوارد بالقانون 19 لسنة 2001 - يجب ألا تقل فئة اشتراك صاحب هذه السيارة عن 125 جنيها |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
22-04-2016 في 12:25 AM.
|