العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-2016, 07:32 PM   #1
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي فئه الاشتراك الصحيحه لصاحب عمل في 2001/7/1-صاحب سيارة أجرة

الاستاذ/ محمد الصياد
المرفق جدول تدرج الاجر لصاحب سياره اجره يحمل رخصه درجه ثالثه خضع للقانون 108لسنه 76 من 2000/5/3 - ثار خلاف حول فئه الاشتراك الواجبه من 2001/7/1 هل يطبق بشانه قانون 19لسنه 2001 والذي يعمل به من 2001/7/1 وتكون 125 ام تكون الفئه الصحيحه من 2001/7/1 ( 100 ) ثم من 2002/1/1 ( 125 )

م
البيان
فئه الاشتراك الواجبه
السند التشريعي
1
3/5/2000
90
ماده 10 من قانون 108لسنه 76 قبل تعديلها بالقانون 19 لسنه 2001
2
1/7/2001
125
تطبيق قانون 19 لسنه 2001 والذي يعمل به من 1/7/2001 والراي الاخر تكون الفئه الواجبه 100
3
1/1/2002
125
تطبيق قانون 19 لسنه 2001 والذي يعمل به من 1/7/2001
4
1/1/2009
150
تطبيق قانون 19 لسنه 2001 والذي يعمل به من 1/7/2001
5
1/1/2014
200
تطبيق قانون 19 لسنه 2001 والذي يعمل به من 1/7/2001






    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2016, 09:08 PM   #2
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ /محمد
1- عند رفع الملف تظهر الرساله التاليه والتي توضح عدم التمكن من رفع الملف
أخطاء الرفع فئات الاشتراك كصاحب عمل.docx:
ملف خاطئ

جمع كافة المرفقات الخاصة لـ علي عبدالماجد: 1.90 ميجابايت
2- الملف المرفق عباره عن جدول وليس كما ظهر بالمداخله ولم استطيع رفعه (((ارجو عمل الازم تجاه ذلك )

فئه الاشتراك من 2000/5/3 مبلغ 90 جنيه والسؤال عن

فئه الاشتراك الصحيحه من 2001/7/1 هل تكون 100جنيه ام 125 لتطبيق قانون 19 لسنه 2001 والذي يعمل به من 2001/7/1

ارجو الرد وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2016, 03:17 AM   #3
الفتح
عضو ماسي
إحصائية العضو







الفتح غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المذكور فى هذه الحاله مشترك او خاضع لقانون 108 من 5لـ2000 واشتراكه مستمر فى هذه الحاله يتم رفع فئة اشتراكه الى 125ج فى 1/1/2002 وليس فى 1/7/2001 وذلك طبقا لخطوات المذكوره فى منشور3لـ2001 تطبيقا لقانون 19لـ2001 يرفع اشتراكه فى يناير من العام التالى حتى لايقل عن اجر الرخصه درجه تالته التى بحوزته .........والراى الاخير لاستاذنا محمد بيه الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2016, 09:02 PM   #4
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد في منشور 3 لعام 2001 البند الاتي :-

ثالثا : الحد الأدنى لدخل الاشتراك :
مع عدم الاخلال بما سبق بيانه بالبندين أولاً وثانياً يراعى ما يلى :
1 – دخول الاشتراك التى تقل عن 100 جنيه يتم رفعها الى هذا المقدار اعتباراً من 1/7/2001 .

2- إعتباراً من 1/7/2001 بدأ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين لاجتماعى





وهذه الحاله بتطبيق ما سبق عليها تكون الفئه من 2001/7/1 مبلغ 125 وليس 100 جنيه حيث انه طبقا للقانون يكون الحد الادني للفئه في مثل هذه الحاله 125 وليس 100 جنيه







    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2016, 12:21 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع التشريعات بالموقع

ضمن القوانين
قانون رقم 19 لسنة 2001
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة 5 ـ بند ط/1 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النص الآتى :

‌ط- الأجر( ): كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.

‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.


وترتب علي ذلك أن أصبح الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي من 1 / 7 / 2001 = 84 جنيها


ضمن قرارات وزير التامينات
قرار وزير التأمينات
رقم 39 لسنة 1996
بشأن إعادة تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البرى
لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص


مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على السائقين العاملين فى القطاع الخاص الحاصلين على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولي والثانية والثالثة وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه كما تسرى أحكام هذا القرار على التباعين العاملين على سيارات النقل فى القطاع الخاص .


مادة 2
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للآتى : ـ
1 ـ تباع الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
2 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثه20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
3 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
4 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .

وبالتالي من 1 / 7 / 2001 تصبح فئة اشتراك السائق الذي يحمل رخصة قيادة درجة ثالثة = 104 جنيها


منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001


إعتباراً من 1/7/2001 بدأ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين لاجتماعى ، وقد نصت المادة الخامسة من القانون الأتى " يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النص الاتى :0
" يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ويراعى فى تحديده ما يأتى :-
1 – الا يقل عن أكبر اجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

وحيث السيارة الأجرة رخصة القيادة المسموح لها بقيادتها هي الرخصة درجة ثالثة - وبمراعاة فئات الاشتراك بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون 108 لسنة 1976 وفقا للتعديل الوارد بالقانون 19 لسنة 2001 - يجب ألا تقل فئة اشتراك صاحب هذه السيارة عن 125 جنيها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-04-2016 في 12:25 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2016, 12:43 AM   #6
الفتح
عضو ماسي
إحصائية العضو







الفتح غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معذرة سيادة المستشار ......لم توضح تاريخ تعديل فئة الاشتراك وهى 125ج هل من 1/7/2001 ام من 1/1/2002 يناير من العام التالى







    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2016, 12:45 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وحيث السيارة الأجرة رخصة القيادة المسموح لها بقيادتها هي الرخصة درجة ثالثة - وبمراعاة فئات الاشتراك بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون 108 لسنة 1976 وفقا للتعديل الوارد بالقانون 19 لسنة 2001 - يجب ألا تقل فئة اشتراك صاحب هذه السيارة عن 125 جنيها إعتباراً من 1/7/2001







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب معاش عسكري-الاشتراك في القانون 108 لسنة1076اختياري لصاحب المعاش عن نفسه احمد سعيد ابوسنه مستشارك التأميني 2 30-01-2016 12:30 AM
تطبيق مادة 19/2001-تراعي ضوابط اختيارفئةالاشتراك لصاحب العمل صاحب المعاش المبكر محمد سراج مستشارك التأميني 1 06-03-2014 05:41 PM
عالم التأمينات 1989 - التأمين علي سيارة أجرة الصياد فيديوهات 0 30-05-2012 04:04 PM
سوال عن كيفيه الحصول علي معاش لصاحب سيارة وقع له حادث ؟ احمد انور مستشارك التأميني 4 30-06-2011 03:12 PM
سؤال عن المستحقات التأمينية لصاحب عمل عن مدة تامينية لصاحب سيارة نقل كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 3 11-04-2011 01:32 AM

الساعة الآن 08:48 AM.