25-02-2019, 12:27 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
معاش العلاوات الخاصة-ان شاء الله ستصدر تعليمات بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحكم
ما هو الحد الاقصي للاجر الذي سوف يتم احتساب معاش العلاوات الخاصة طبقا لحكم المحكمة الادارية العليا؟
هل هو الحد الاقصي لاجر 30/6/1992 والبالغ قدره 250 ج أم الأجر في 1 يوليو من كل عام وحسب أجر كل عامل؟
مثال: صاحب معاش أجره الاساسي في 1/7/2006 هو 650 ج والقيمة النسبية للعلاوة هي 10% بحد ادني 30 جنيها وبالتالي هل يتم احتساب معاش العلاوة الخاصة كالتالي
650*10% = 65 ج * 80% = 52 ج أم يتم الاحتساب علي الحد الاقصي لأجر 30/6/1992 كالتالي
250*10% = 25 ج * 80% = 20 ج
أم الحد الادني لقيمة العلاوة وهو 30 جنيها كالتالي :
30 * 80% = 24 ج
برجاء الافادة
شكرا لكم |
|
|
|