العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-01-2023, 12:46 PM   #1
hamadawela
عضو فضي
إحصائية العضو







hamadawela غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار-على جميع أجهزةالدولةتعليق التعامل على تقديم الشهادةالدالةعلى الاشتراك بالهيئة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد أى منشور
او تعليمات تمنع مدير مكاتب التأمينات بمنح المنشأت المدينه أى خطابات أو أوراق أو شهادات تسير السيارات
برجاء الإفادة و ارفاق نسخة من التعليمات
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 16-01-2023, 09:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 122
مع عدم الإخلال بالمادة (120) من هذا القانون، يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك. وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الخاصة بهذه الشهادة.

مادة 136
تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويا.
ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة، ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.
وعلى جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

مادة 138
تضمن المنشأة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، جميع مستحقات الهيئة.
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.
على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
ولا يحول دون دفع المسئولية وفقا لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشأة أو العين شهادة صادرة من الهيئة في تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة في التاريخ الذي آلت إليه المنشأة أو العين.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلزم فتح ملف تأميني لكل فرع أولًاقبل تقديم طلب توحيدالتعامل؟-طلب اعتبار جميع فروعه عصام شيبوب مستشارك التأميني 1 27-02-2022 08:18 PM
شهادة تامينات المقاولات لشركة نظافة-تقديم المقاول الشهادةالدالةعلى سدادمستحقات الهيئة hamoza مستشارك التأميني 1 26-02-2022 03:30 PM
الاثرالرجعي-المبلغ الاضافي المترتب علي التأخيرفي تقديم استمارة1و2يضاف في جميع الحالات حسام محمد مستشارك التأميني 14 16-03-2019 10:54 PM
تقديم طلب الصرف للمعاش المبكر-مذكرةاللجنةالفنية32لسنة2013تطبق علي جميع الحالات التي ل gen_2010 مستشارك التأميني 3 13-09-2013 09:43 PM
التعامل مع المكاتب فى تقديم استمارات 1 و 6 ابراهيم اسحق يعقوب مستشارك التأميني 1 12-06-2011 11:52 PM

الساعة الآن 11:46 PM.