08-10-2013, 03:20 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
معاش دون المساس-استفسار بشأن تعليمات 4 لسنة 2008 - تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات
1 - بتاريخ 6/2/1976 توفى السيد /.............. ، واستحق فى المعاش أرملته السيدة/ .............. 3/4 المعاش.
2 - بتاريخ 10/6/1979 توفيت الأرملة وتم قطع المعاش.
3 - بتاريخ 30/11/2000 تقدمت الابنة / (س )بطلب للحصول على معاش عن المرحوم والدها لترملها فى 12/11/2000 وقد استحقت معاش عن المرحوم زوجها، وتم تحديد نصيبها بالمعاش بواقع 1/2 المعاش مع إفادتها من رد نصيب الأرملة وذلك فى حدود 2/3 المعاش ثم تم مراعاة حدود الجمع مع المعاش المستحق لها عن المرحوم زوجها السيد / .............( ملف رقم --/-----).
4 - بتاريخ 11/2004 استحق الابن /( ص ) { المستحق معاش عن نفسه} المعاش كإبن عاجز عن الكسب ، وتم تحديد نصيبه فى المعاش بواقع 1/4 مع إفادته من رد ما آل اليه من مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للابنة/( س ) - وفقًا للبند السابق – وذلك فى حدود 2/3 المعاش ثم تم مراعاة حدود الجمع مع المعاش الآخر المستحق له عن نفسه.
5 - بتاريخ 7/2006 استحق الابن / ( ع ) { المستحق معاش عن نفسه} المعاش كإبن عاجز عن الكسب ، وتم تحديد نصيبه فى المعاش بواقع 1/6 مع إفادته من رد ما آل إليه من مراعاة حدود الجمع بين المعاشات لكلا من الأبناء ( س ) و( ص ) - وفقًا للبندين السابقين – فى حدود 2/3 المعاش مع مراعاة حدود الجمع مع المستحق له عن نفسه.
6 - بتاريخ 17/4/2013 توفى الإبن / ( ص ) وتم قطع معاشه .
وببحث الموضوع بالإدارة تبين ما يلى :
تنص الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على ما يلى :
"إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين."
وتنص المادة ( 182) من قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 على أنه :
"يتم رد النصيب فى المعاش الذى يقطع أو يوقف كلياً أو جزئياً نتيجة إعمال القواعد الواردة بالمواد السابقة على المستحقين من ذات الفئة أولاً وفى حالة عدم وجود مستحقين من ذات الفئة يتم الرد على المستحقين من الفئات الآخرى مع مراعاة الترتيب الآتى :
فئة المستحق الموقوف أوالمقطوع معاشه فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
الأرملة أو الأرمل أو المطلقة 1- الأولاد
2- الوالدان.
3- الإخوة و الأخوات.
الأولاد 1- الأرملة أو الأرمل أو المطلقة.
2- الوالدان
الوالدان 1- الأرملة أوالأرمل أو المطلقة.
2- الأولاد.
3- الإخوة و الأخوات.
ويراعى عـدم تجـاوز نصـيب المسـتحق الحد الأقـصى لنصـيبه المحـدد بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى.
وتطبق حدود الجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة."
ويتضح مما سبق ما يلى :
تم تحديد نصيب الابنة / ( س ) فى المعاش بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق بواقع (1/2) و يتم إفادتها من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقها وذلك بما لا يجاوز (2/3) ، وتم مراعاة حدود الجمع مع معاشها عن زوجها.
عند استحقاق الابن / ( ص ) بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق بواقع (1/4) و إفادته من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه فى حدود معاش صاحب المعاش ( الواحد الصحيح) وذلك بما لا يجاوز أقصى نصيب له بالجدول (2/3) ، وتم مراعاة حدود الجمع مع معاشه عن نفسه .
عند استحقاق الابن /( ع ) بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق بواقع (1/6) و إفادته من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه فى حدود معاش صاحب المعاش ( الواحد الصحيح) وذلك بما لا يجاوز أقصى نصيب له بالجدول (2/3) ، ويتم مراعاة حدود الجمع مع معاشه عن نفسه.
برجاء افادتنا هل يتم اعادة توزيع المعاش مناصفة بين الابناء ( س ) . ( ع ) و يتم تجاوز ما كان يحصل عليه الابناء قبل وفاة الابن ( ص )
ام يتم توزيع نصيب الابن المتوفى مناصفة بين الابناء ( س ) . ( ع ) بما لا يجاوز ما كان يتم صرفه قبل وفاة الابن ( ص )
ام يتم عمل حدود جمع على نصف المعاش لكلا الابناء على المعاش وقت الاستحقاق بواقع النصف لكل منهم |
|
|
|