العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2014, 03:54 PM   #1
ragb
عضو نشيط
إحصائية العضو







ragb غير متواجد حالياً

 

افتراضي العمل مرة اخرى بعد اصابة عمل-عودةصاحب معاش العجز الجزئي الي العمل

اصبت اصابة عمل و كان قرار لجنة التأمين الصحى 35%
وتم عرضى اللجنة الخماسية كان قرارها غير لائق لمهنتى الاصلية
ما هى مستحقاتى و ماقيمة المعاش المستحق؟
انا اعمل قطاع خاص و مؤمن على من تاريخ 1 / 7 / 2008
اخر اجر اساسى 987.5
اخر اجر متغير 1500
بخلاف عام اخر فى شركة اخرى
وهل يمكن العمل فى شركة اخرى و يؤمن على؟
جزاكم الله خير







    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2014, 05:59 PM   #2
ragb
عضو نشيط
إحصائية العضو







ragb غير متواجد حالياً

 

افتراضي أرجو الرد ضرورى

اصبت اصابة عمل و كان قرار لجنة التأمين الصحى 35%
وتم عرضى اللجنة الخماسية كان قرارها انهاء العمل لأنى غير لائق لمهنتى الاصلية
ما هى مستحقاتى و ماقيمة المعاش المستحق؟
انا اعمل قطاع خاص و مؤمن على من تاريخ 1 / 7 / 2008
اخر اجر اساسى 987.5
اخر اجر متغير 1500
بخلاف عام اخر فى شركة اخرى
وهل يمكن العمل فى شركة اخرى و يؤمن على؟
جزاكم الله خير







    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2014, 04:05 PM   #3
ragb
عضو نشيط
إحصائية العضو







ragb غير متواجد حالياً

 

افتراضي العمل مرة اخرى بعد اصابة عمل-عودةصاحب معاش العجز الجزئي الي العمل

اصبت اصابة عمل بنسبة 35%
وتم عرضى اللجنة الخماسية كان قرارها انهاء العمل بالشركة (قطاع خاص)

مع ربط معاش
هل يمكن العمل فى شركة اخرى و يؤمن على؟
جزاكم الله خير






    رد مع اقتباس
قديم 28-11-2014, 11:29 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع


مادة (105)

إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها.

مادة (107)

تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.
وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.



وعلي ذلك فان عودة العامل للعمل في منشأة اخري
في عمل آخر بخلاف العمل الذي كان يعمل به في المنشاة الأولي يكون صحيحا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-11-2014, 10:52 AM   #5
ragb
عضو نشيط
إحصائية العضو







ragb غير متواجد حالياً

 

افتراضي ما هو المسمى الجديد للوظيفة ؟

أنا حاصل على بكالويوس هندسة
و مسجل فى التأمينات فى وظيفتى السابقة مهندس الكترونى عام
هل يمكن العمل فى المنشأة الجديدة تحت مسمى مهندس صيانة أو مهندس تحكم حيث لهما كود أخر فى التأمينات ؟
جزاكم الله خيراً عظيماً







    رد مع اقتباس
قديم 29-11-2014, 02:16 PM   #6
ragb
عضو نشيط
إحصائية العضو







ragb غير متواجد حالياً

 

افتراضي أنا حاصل على بكالويوس هندسة

أنا حاصل على بكالويوس هندسة
و مسجل فى التأمينات فى وظيفتى السابقة مهندس الكترونى عام
هل يمكن العمل فى المنشأة الجديدة تحت مسمى مهندس صيانة أو مهندس تحكم حيث لهما كود أخر فى التأمينات ؟
جزاكم الله خيراً عظيماً






    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2014, 02:29 PM   #7
ragb
عضو نشيط
إحصائية العضو







ragb غير متواجد حالياً

 

افتراضي أرجو الرد ضرورى

أرجو الرد ضرورى
أنا حاصل على بكالويوس هندسة (قسم تحكم)
و قبل اصابة العمل كنت مسجل فى التأمينات مهندس الكترونى عام
هل يمكن فى المنشأة الجديدة العمل تحت مسمى مهندس صيانة أو مهندس تحكم حيث لهما كود أخر فى التأمينات
أم لا يمكن التسجيل تحت بند مهندس أصلا






    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2014, 04:08 PM   #8
tamer azmy
عضو مميز
إحصائية العضو







tamer azmy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كود مهندس صيانة 024600
كود مهندس تحكم 024410






    رد مع اقتباس
قديم 01-12-2014, 02:40 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تراجع اللجنة الطبية بالتامين الصحي
للافادة عن
هل من تم عرضه علي اللجنة الطبية وثبت عجزه عن ممارسة عمل
مهندس الكترونى عام
يمكنه العمل في عمل
مهندس صيانة أو مهندس تحكم

وفي حالة الاجابة بنعم
تراجع جهة العمل السابقة هل لديها الوظيفين المشار اليهما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العجز المرضى - العجز الجزئي الطبيعي لاتحدد له نسبة-العجز الجزئي الاصابي تحدد له نسبة صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 3 31-01-2018 12:48 PM
العجز بعد انهاء النشاط-الحقوق التأمينية في كل من تأمين اصابة العمل وتأمين الشيخوخة fahimhafiz مستشارك التأميني 8 22-08-2014 04:43 PM
سوال هام جدا-صاحب العمل والتأمين الصحي-عودةصاحب عمل استحق معاش مبكرلممارسةنشاط nasser_5077 مستشارك التأميني 12 14-01-2014 01:15 PM
مستحقات اصابة العمل لموظف-تعويض الأجر عن اصابة العمل hz_tl مستشارك التأميني 4 28-03-2013 05:26 PM
العجز الجزئي غير المنهي -تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئي الاصابي غير المنهي للخدمة ايمن حسين مستشارك التأميني 1 17-11-2011 08:47 PM

الساعة الآن 10:54 PM.