02-04-2024, 06:29 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاشتراك في نظام تأمين العاملين بالخارج
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نصت المادة 2 بند 3 من القانون 148 لسه 2019 علي الاتي
العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة
وحيث سيادتكم من العاملين في في الخارج ولا تربطك اي علاقة عمل داخل البلاد
فلا مجال للالتحاق بعمل وهمي وليس فعلي ولكن هناك مجال من مجالات التمتع والاستفادة من قانون التأمينات الاجتماعي الجديد 148 لسنة 2019 بشان التامين علي العاملين بالخارج وقد نصت المادة 2 من القانون 148 المشار اليه بند ثالثا علي الآتي
2- العاملون لحساب أنفسهم.
3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.
ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.
ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:
- ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.
- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر
وبذلك تكون الفرصة متاحة للاشتراك في هذا النظام باي شريحة تختارها سواء كانت وفقا للحد الادني تو الحد الاقصى
محمود احمد اسيوط mahmoud48 |
|
|
|