العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-03-2014, 07:44 PM   #1
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي المددالجائزطلب حسابهاضمن مدةالأشتراك-الخضوع لقانون التأمين الشامل إجباري

مؤمن عليه وفقا لأحكام قانون 108 لسنة 76 منذ 1/4/1983 حتى 22/8/1987 (صاحب سيارة ) ثم تم التأمين عليه وفقا لأحكام قانون 79 لسنة 75 منذ 1/1/1990 حتى 18/2/1994 (سائق مهنى )
المذكور من مواليد 10/3/1954 تقدم للمكتب بطلب بشراء مدة (سنتين) لتعطيه الحق فى المعاش لبلوغ سن الستين وأرفق مع طلب الشراء حيازة زراعية بملكية 12 قيراط منذ عام 2003 موضحا بخطاب الجمعية الزراعية انه مالك للأرض منذ ذلك التاريخ ولم يقم بتأجيرها علما بأنه لم يتقدم بخطاب الجمعية الزراعية المشار اليه من قبل . والسؤال هل فى هذه الحالة يتم تطبيق تعليمات الهيئة رقم 5 لسنة 2013 بشأن شراء المدد حيث جاء البند 9 من ثالثا موضحا المدد الجائز طلب حسابها ضمن مدة الأشتراك أ - :
ب -:
ت - : مدد الأشتراك وفقا لأحكام قانون 112 لسنة 80 والتى خضع خلالها لهذا القانون
هل يتم اشراكه وفقا لأحكام قانون 112 لسنة 80 باعتباره قانون الزامى وبالتالى يجيز له شراء مدة السنتين المشار اليهم بعاليه ويتم تسوية المعاش وفقا لقانون 79 لسنة 75 ،
أم يتم اخضاعه لأحكام قانون 112 لسنة 80 وصرف المعاش وفقا لأحكام هذا القانون عند بلوغ سن الأستحقاق؟

ورأيى أنه وفقا لخطاب الجمعية الزراعية انه يعد من المخاطبين بأحكام قانون 112 لسنة 80 حيث أنه قانون الزامى خاصة ان الحيازة مستمرة حتى الآن وأن المقصود بالبند 9 من ثالثا (ت) أن "مدد الأشتراك وفقا لأحكام قانون 112 لسنة 80 والتى خضع خلالها لهذا القانون" أن يكون خضوعه لأحكام هذا القانون (112 لسنة 80) ضمن مدد الأشتراك وليس التى لم يتم الأشتراك عنها أو يريد الأشتراك عنها الآن
أرجو من سيادتكم الأفادة بالرأى حيث أن هذه المسألة محل اختلاف فى قواعد التطبيق الخاصة بتعليمات الهيئة رقم 5 لسنة 2013








    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 11:33 AM   #2
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو من سيادتكم الأفادة بالرأى







    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 02:46 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الخضوع قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
إجباري وفقا لنص
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التي يسرى في شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأنها . (1)
كما يجوز لأي من المؤمن عليهم الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه . (1)

وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات . (1)

وتضمنت قرارات وزير التأمينات
قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة افدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة 0

3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة0
4- ملاك المباني الذين يقل ............


وفي ضوء ما تقدم

1 - يتم الاشتراك عنه وفقا للقانون المشار إليه من تاريخ الملكية وتحصيل الاشتراكات المستحقة
2 - يجوز له الشراء من هذه المدة بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره القانون الأخير
3 - تتم التسوية وفقا للقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 عن إجمالي مدد اشتراكه وفقا للقانونين الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976
4 - يوقف اشتراكه في قانون التأمين الشامل من تاريخ استحقاقه للمعاش عن مدد اشتراكه وفقا للقانونين المشار إليهما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 04:51 PM   #4
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معذرة استاذنا الفاضل
الحاله محل السؤال لا ينطبق عليها شروط الشراء وبالتالي لا يجوز شراء سنتين
2-يكون له الحق في الانتفاع بماده 163 فقط







    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 05:28 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المادة 41 والمادة 163 جيدا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

تضمنت المادة 41
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية ( ):
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقا ًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى .............



[COLOR="blue"]وتضمنت المادة 163[/COLOR]
يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.( )
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى



وبالتالي يجوز للمؤمن عليه

الاختيار بين الانتفاع بأي من المادتين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 05:39 PM   #6
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا مجرد رأي وحضرتك عارف اننا بنسمع الكلام
من شروط الشراء ان تكون سابقه علي مدة الاشتراك الاخيره وبالتالي لايوجد مده خاضع لها في قانون 112 سابقه علي المدد الفعليه
والراي النهائي لسيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 05:51 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لملاحظتكم

يجوز له الانتفاع بالمادة 41
إذا توافرت لديه مدة يتوافر فيها شروط الشراء سابقة علي مدة اشتراكه الأخيرة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شراءمدةلسائق-المددالجائزطلب حسابهاضمن مدةالاشتراك (مشترةأو مكملة)والمستندات المؤيدة شريف مستشارك التأميني 4 27-02-2014 10:14 PM
معاشات-مدي الخضوع لقانون التأمين الشامل لشخص مخاطب بالقانون 108 إختياريا sheren2014 مستشارك التأميني 2 25-10-2013 04:56 PM
تأمين صاحب عمل-الخضوع لقانون التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم اجباري احمد صلاح مستشارك التأميني 1 19-04-2013 04:25 PM
قانون 112 لسنه 80-مدي امكانية عودةالحق في المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الشامل جيجى مستشارك التأميني 1 19-10-2012 08:48 PM
ضباط الشرطةدون الستين-الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي اجباري deyaashedeed مستشارك التأميني 3 23-09-2012 08:04 PM

الساعة الآن 08:11 AM.