العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-07-2015, 01:08 AM   #1
عمر محمود علي
عضو حديث
إحصائية العضو







عمر محمود علي غير متواجد حالياً

 

افتراضي انقطاع المعاش عن ارمله الزوج الستيني-حيث والدك كان صاحب عمل تجاري - الاجراءات المطلوب

السلام عليكم مشكلتنا ان والدتي تزوجت والدي بعدما تعدي والدي سن الستين و رزقت منه بثلاثه ابناء مستحقين للمعاش في التامينات و لاكن والدتي قائمه بالصرف فقط و لا تستحق للمعاش في حسابنا التاميني و هي لا تعمل و لا تصرف اي معاش اخر و والدي كان صاحب عمل تجاري و ليس موظف حكومي فهل في تعديلات احكام المحكمه الدستوريه ما يفيدنا في استحاق المعاش لوالدتي وحيث ان قاربنا علي الخروج منه و جزاكم الله كل خير لاهتمامكم







    رد مع اقتباس
قديم 03-07-2015, 02:26 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شروط استحقاق الارملة التي تزوجها صاحب المعاش بعد سن ال60

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله كل عام وانتم بخير
جاء بسؤالك السلام عليكم مشكلتنا ان والدتي تزوجت والدي بعدما تعدي والدي سن الستين و رزقت منه بثلاثه ابناء مستحقين للمعاش في التامينات و لاكن والدتي قائمه بالصرف فقط و لا تستحق للمعاش في حسابنا التاميني و هي لا تعمل و لا تصرف اي معاش اخر و والدي كان صاحب عمل تجاري و ليس موظف حكومي فهل في تعديلات احكام المحكمه الدستوريه ما يفيدنا في استحاق المعاش لوالدتي وحيث ان قاربنا علي الخروج منه و جزاكم الله كل خير لاهتمامكم
يشترط لاستحقاق الارمله المتزوجه من مؤمن عليه اوصاحب معاش بعد سن الستين الايكون هناك ارمله مسحقه للمعاش او مطلقه طلقت رغم ارادتها وذلك وفقا لنص المادة 105 ق 79 لسنه 1975


مادة (105)( 4)
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج( 5) ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر. ( 6)
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: ( 7)
1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.( 1)(2 )
3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.(3 )
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :


________________________________________________
(4) مادة مستبدلة بالقانون 25لسنة 1977 (المادة الرابعة ).
(5) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 123 لسنة 19 "قضائية" بجلسة 9/12/2001 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 105 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج".
(6) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ( المادة الخامسة).
(7) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 31 "قضائية" بجلسة 2/1/2011 بعدم دستورية هذه الفقرة ويرجع لمنشور عام رقم 1 لسنة 2011 ، و منشور عام رقم 5 لسنة 2012 بشأن قواعد تنفيذ هذا الحكم.
(1) بند مستبدل بالقانون رقم 12 لسنة 2000.
(2) يراجع منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2000 بشأن قواعد تطبيق البند 2 من المادة 105.
(3) أى قبل 1/9/1975 (تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) .

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 وزير الماليه والتامينات في المادة 177 منه


يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
1- الأرملة (1 ) :
ويشترط لإستحقاقها أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الأرملة في الحالتين الأتيتين :
‌أ- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
‌ب- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

___________________________________
(1) مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2012 نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 286 اصلى بتاريخ 18/12/2012.


بناء علي ما تقدم فان الشرط الوحيد لاستحقاق الأرملة في المعاش
أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج. وعليك مراجعة مكتب التامينات الموجود به ملف المعاش ومعك المستندات لبحث مدي استحقاقها في المعاش وفقا لما تقدم واوضحناه

محمود احمد اسيوط







\







    رد مع اقتباس
قديم 03-07-2015, 11:19 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 3
هل في تعديلات احكام المحكمه الدستوريه ما يفيدنا في استحاق المعاش لوالدتي
نعم


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...D6%C7%C6%ED%C9
وعنوانه
منشوروزاري5لسنة2012-بشأن حكم المحكمةالدستوريةرقم36لسنة31قضائيةعن شروط استحقاق الأرملة


حيث والدك كان صاحب عمل تجاري - الاجراءات المطلوبة :
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+2012
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم(3)لسنة2012بشأن استحقاق الأرملة-حكم الدستورية36لسنة31







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تخارج صاحب العمل-تاريخ استحقاق المعاش المبكروفقاللقانون108/1976كيفيةتحديده والمتجمدات magdy مستشارك التأميني 5 13-06-2012 03:38 PM
استحقاق ارمله الستيني للمعاشات العسكريه-مرفق مرسوم بقانون رقم103لسنة2011-شروط الأرملة مروه نبيل مستشارك التأميني 9 18-03-2012 12:18 AM
بحث الهيئه لحالات وفاه الزوج الستينى قبل 2011/1/9 وليد حامد مستشارك التأميني 4 11-03-2012 11:16 PM
ارملة الزوج الستيني وحقها الضائع احمد العجيب مستشارك التأميني 1 17-01-2012 11:41 PM
ارملة الزوج الستيني احمد العجيب مستشارك التأميني 1 08-01-2012 08:31 PM

الساعة الآن 11:41 AM.