10-07-2016, 10:39 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
ايقاف صرف معاش المقيد بنقابة المهندسين
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نعم هناك علاقه بين قيدك كمهندس بنقابه المهندسين وبين ايفاف معاشك من تاريخ قيدك بنقابه المهندسين رغم انك لاتعمل وذلك طبقا للرد
التالي للاستاذ العالم محمد بك الصياد
تنص المادة 2 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين على أن :
" تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :
1- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
2- .................
وتنص المادة 7 من ذات القانون على أن :
" لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي ، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغاً للتعيين ، وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤيدة ومحددة لمزاولة المهنة بناءً على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم ......... . "
تنص المادة 60 من ذات القانون على أن:
تكون العقوبات التأديبية كما يلي:
أ- لفت نظر
ب- الإنذار
جـ - الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة.
د- إسقاط العضوية من النقابة – وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسم القيد.
وتنص المادة 98 من ذات القانون على أن :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أولاً : إنتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ثانياً : مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيداً بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون , أو كان مقيداً بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تادبيى.
ثالثاً : مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة ( 95 ) .
رابعاً : قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقاً لأحكام هذا القانون. "
تنص المادة ( 1) من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في بالمادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978بشأن العاملين المدنيين بالدولة على أنه:
"يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:
1- ..........
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالملف رقم 88/1/27 – جلسة 31/5/1978إلى بشأن نقابة المهندسين).
.......... فلقد اعتد المشرع في المادة 6 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بتاريخ الحصول على لقب مهندس أي بتاريخ ممارسة المهنة عند ترتيب المهندسين بجداول النقابة.
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالملف رقم 86/3/795 في 19/12/1990( بشأن المهن الحرة بصفة عامة).
...... وبذلك قررت هذه المادة أن مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة تحسب كمدة خبرة عملية طبقا للمادة 27 من قانون نظام العامليين المدنيين المشار إليه، وأنها تحسب كاملة ،من تاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.......
بناء علي ما تقدم :
المهندسين المقيدين بالنقابة يزاولون المهنة ، وذلك لأنه تقدم بمحض ارادته لقيد اسمه بجدول النقابة ليتمكن من مزاولة المهنة
وسوف يتم قطع معاشك اعتبارا من تاريخ قيدك بالنقابة عام 2014 ولا علاقه لقطع المعاش ببلوغك سن 26 سنه ولاتعمل كمهندس حر
ومقيد بنقابه المهندسين من عام 2014 والمنحة سوف تحسب علي اساس معاشك عام 2014 وسوف يتم تسويه ما صرف من معاش بدون
وجه حق من المنحة ونرجو الرجوع للرابط التالي وعنوانه توقف معاش الابن نتيجه قيده بنقابة المحامين
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9841
محمود احمد اسيوط |
|
|
|