العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-11-2016, 07:01 PM   #1
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

Smile استفسار-قانون رقم84 /2002 لايجوزالجمع بين عضويةمجلس إدارةالجمعيةالأهليةوالعمل بهابأجر

استاذى الفاضل جمعيه خيريه حضانه خاصه يراس مجلس ادارتها محامى حر ومشهره هل المحامى فى هذه الحاله يتم التامين عليه وهل هناك تعارض مع طبيعه عمله كمحامى حيث ان المحاماه تشترط التفرغ افدنا معالى المستشار افادك الله .







    رد مع اقتباس
 

الكلمات الدليلية
جهاز


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات الصندوق الحكومي 2002 الصياد مراجع تأمينية 0 07-01-2015 07:16 PM
كلمة حق 2002 - مظلة التأمين الاجتماعي ج4 الصياد فيديوهات 0 17-07-2012 03:29 PM
كلمة حق 2002 - مظلة التأمين الاجتماعي ج3 الصياد فيديوهات 0 16-07-2012 03:54 PM
كلمة حق 2002 - مظلة التأمين الاجتماعي ج2 الصياد فيديوهات 0 16-07-2012 03:50 PM
كلمة حق 2002 - مظلة التأمين الاجتماعي ج1 الصياد فيديوهات 0 16-07-2012 03:46 PM

الساعة الآن 04:49 PM.