22-03-2017, 11:45 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
تامينات-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم3لسنة1989بشان إجراءات تحصيل ومتابعةتوريدموارد
|
سياده المستشار بالنسبه للرسم المقرر مائتا مليم عن كل وحدة قياسية ( قنطار ، إردب ، طن ، ضريبة ) من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي و القطاع العام و الخاص ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لاحكام هذا الرسم و الوحدة القياسية التي يتم التعامل علي أساسها قانون 112 لسنه 1980 فبرجاء توضيح ماهى المحاصيل الخاضعه لذلك القرار ‘ وقل مازال 200مليم ولم يعدل ‘ وماهو القرار الذى يحدد تلك المحاصيل والوزير المنوط بذلك ولسيادتك جزيل الشكر اللهم يبارك لك فى علمك |
|
|
|
|