العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-08-2018, 09:22 PM   #1
حلمي العبد
عضو فضي
إحصائية العضو








حلمي العبد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض دفعةواحدةللزواج-يستحق عن مدةاشتراك تزيدعلي20سنةومدة الاشتراك الفعلي أقل من20سنة

مؤمن عليها لديها 18 سنة مدة خدمة فعلية بالاضافة الي 5 سنوات مدة مشتراة تقدمت باستقالتها وطلبت صرف تعويض دفعة واحدة لزواجها وافتقادها شرط ال 240 شهر مدة فعلية للحصول علي معاش .... هل يتم احتساب تعويض الدفعة الواحدة علي ال 18 سنة فقط أم علي اجمالي المدة التامينية ال 23 سنة







    رد مع اقتباس
قديم 16-08-2018, 04:01 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (27)
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.( )

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى.( )
7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.( )

وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف.( )

بناء علي ما تقدم يستحق للمؤمن عليها في هذه الحالة صرف تعويض الدفعة الواحدة للزواج عن كامل مدة اشتراكها في التأمين
طالما لم يتوافر لها مدة اشتراك فعلية 20 سنة لاستحقاق المعاش المبكر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القاهرةمدينةنصر-اذالم تتوافرشروط تعويض الأجرفي حالةالوضع يستحق تعويض المرض العادي agmed samy مستشارك التأميني 6 15-02-2017 11:01 PM
شراءمدةفي2003-شرط ألا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي لم يكن ضمن شروط الشراء د-أحمد حمدي مستشارك التأميني 7 11-04-2016 11:29 PM
اغيثونى ارجوكم-اثبات مدةاشتراك-ضم مدد الاشتراك-سن التقاعد65 سنةبالقانون108لسنة1976 انس المصرى مستشارك التأميني 2 03-05-2015 12:09 AM
الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى-يتم الحساب علي أساس أجر الاشتراك الفعلي باسم الشايب مستشارك التأميني 3 02-06-2012 03:37 PM
فئة الاشتراك المسجل على الحاسب أكثر من السداد الفعلي-اجراءات تعديل دخل الاشتراك mo_ko_ho مستشارك التأميني 1 21-10-2011 05:01 PM

الساعة الآن 03:34 PM.