العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-09-2018, 10:15 PM   #1
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاملةرؤساء مجالس الإدارةوالأعضاءالمنتدبون بشركات قطاع الأعمال-معاملةشركات قطاع الأعم

تنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75
1- يستحق المعاش لبلوغ المؤمن عليه سن التقاعد متى بلغت مدة الاشتراك فى التأمين 10 سنوات كحد أدنى
ويستثنى من شرط بلوغ السن القانونى للتقاعد الأعضاء المنتدبون ورؤساء مجالس إداة شركات قطاع الأعمال
وذلك بناء على تعليمات رقم 13 الصادرة فى شأن الأعضاء المنتدبون ورؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال
فهل من نص قانونى يبيح استمرار تلك الفئة فى العمل بعد بلوغ سن الستين بخلاف تلك التعليمات ؟
أم أن تلك التعليمات فقط هى التى يعول عليها فى هذا الشأن ؟
وهل يجوزلتلك الفئات رفع دعاوى قضائية أثناء خدمتهم الممتدة بعد هذا التاريخ للمطالبه بصرف معاشاتهم وحقوقهم التأمينية منذ بلوغهم سن الستين
وهو مستمر فى العمل ؟







    رد مع اقتباس
قديم 23-09-2018, 05:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

معاملة شركات قطاع الأعمال العام معاملة شركات القطاع العام
2 عـام ( قانون 79 لسنة 1975 ) :
العاملون بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة طبقا للبند " أ " من المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
أما عن شركات قطاع الأعمال العام فمن المهم أن نشير الى الاتى :
تنص المادة الاولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام على ان :" يعمل فى شأن قطاع الاعمال العام باحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لاحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار اليها .
وتنص المادة الثانية منه على ان :" تحل الشركة القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لاحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى اى اجراء اخر ..... الخ .
وقد ثار الاستفسار عما اذا كانت شركات قطاع الاعمال العام سالفة الذكر لا تزال تعتبر من الوحدات الاقتصادية المشار اليها بالمادة 2/أ من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه بالمفهوم القانونى السائد ولم ينحسر عنها هذا الوصف .
وقد انتهت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها رقم 47/1/193 الى أن قانون قطاع الاعمال وان ابعد فى مادة اصداره الاولى الشركات الخاضعة له من مجال تطبيق القانون رقم 97 لسنة 1983 ، فقد قضت مادة اصداره الثانية بحلول الشركات القابضة التى انشأها قانون قطاع الاعمال العام محل هيئات القطاع العام التى نظمها القانون رقم 97 لسنة 1983 ، وبحلول الشركات التابعة فى القانون اللاحق محل شركات القانون الاسبق ودل حكم هاتين المادتين على أن القانون اللاحق استبدل تشكيلا بتشكيل وتنظيما باخر ، ودون ان يغير بذاته أوضاع الملكية العامة ولا صفة الملكية العامة للاموال التى تقوم عليها هذه التشكيلات ولا نسبتها الى الشعب طبقا للمفهوم الدستورى الوارد فى المادتين 29 ، 30 منه .
وأن قانون قطاع الاعمال العام المشار اليه وان غاير من اسلوب ادارة الشركات التى أخضعها لاحكامه واعاد تنظيمها بما يكفل لها قدرا اكبر من وسائل التيسير الذاتى والادارة الذاتية وقدرا اقل من هيمنة السلطات الوصائية وبما يكفل تعريض هذه الوحدات للاوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج ، وتيسير امكان توسيع قاعدة الملكية مستقبلا ، وان كان القانون قد غير فى كل ذلك فلا تزال الطبيعة القانونية لما خضع له من شركات هى ذاتها الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام بحسبان ان معيار وصف الشركة بانها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لاموالها لا بأسلوب ادارتها وامكانات نشاطها ، وبحسبان ما ترتبه الملكية العامة من وجوب التعبير عنها فى اطار الادارة العامة والتى تمثل الشخص المعنوى العام المالك للمال ، وانه باستعراض اوضاع التشريع المصرى يكشف عن أن القطاع العام لا يختص به تنظيم وحيد ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وما سبقه من قوانين حل محلها.
وان القطاع العام عرف العديد من النظم التى تنوعت حسب نوع النشاط مثل قطاع البنوك وقطاع البترول أو حسب المناسبات التاريخية مثل الشركات التابعة لبعض الهيئات العامة أو مثل بعض شركات المقاولات ، وان انتقال عدد من الشركات من الخضوع للقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته الى الخضوع لقانون قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لا يفيد بذاته انحسار وصف القطاع العام عن هذه الشركات ، كما ان عدم انطباق احكام القانون رقم 97 لسنة 1983 على هذه الشركات لا يفقدها بذاته ذلك الوصف ما بقيت فى اطار الملكية العامة بالمعنى الوارد بالمادة (29) من الدستور .
واذ كان الثابت من استعراض التطور التشريعى لنظام المؤسسات العامة فى النظام القانونى المصرى على النحو الذى فصلته فتوى الجمعية العمومية بجلسة 24/8/1994 ـ ملف رقم 47/2/1983 ، أن المؤسسة العامة هى شخص من أشخاص القانون العام ، وأموالها مملوكة بالكامل للدولة ، وهو أسلوب من أساليب ادارة المرافق العامة بطريقة مباشرة ، والملكية العامة أو ملكية الدولة لكل الشركة أو جزء منها هو شرط جوهرى لاعتبارها من الوحدات الاقتصادية التابعة " شركة قطاع عام " وأن هيئات القطاع العام التى استحدثها المشرع بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ، وذلك بعد الغاء المؤسسات العامة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1975 ، تتوافر فيها ذات مقومات المؤسسة العامة ، سواء من حيث التمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وطبيعة أموالها ، وملكية الدولة لهذه الاموال ، او حيث الدور المنوط بكل منها فى تنمية الاقتصاد القومى والعمل على تحقيق خطة التنمية بالاشراف كوحدة قابضة على مجموعة من شركات القطاع العام ، أو مباشرة نشاط معين بذاتها ، فهيئات القطاع العام هى محض شكل جديد من اشكال ادارة المرفق العام بطريق المؤسسة العامة ، وان ما تشرف عليه هذه الهيئات من شركات استلزم المشرع فى المادة (18) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته ملكية أموالها لشخص اعتبارى عام بمفرده او يساهم فيها مع غيره من الاشخاص العامة أو مع شركات وبنوك القطاع العام او ملكية هذه الاشخاص لجزء من رأسمالها بنسبة لا تقل عن 51% مع اشخاص خاصة ، وبذا تتفق فى طبيعتها القانونية وفى ضرورة مشاركة الاشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها مع الوحدات الاقتصادية التى كانت تتبع المؤسسات العامة قبل الغاء هذه المؤسسات ، وبصدور قانون قطاع الاعمال سالف الذكر استبدل المشرع تشكيلا بتشكيل وتنظيما باخر دون ان يغير بذاته اوضاع الملكية العامة ، ولا صفة الملكية العامة للاموال التى تقوم عليها هذه التشكيلات طبقا لما تقدم .
وترتيبا على ذلك فان الوحدات الاقتصادية المشار اليها بالمادة (2/أ ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، هى بذاتها شركات القطاع العام التى المح اليها الدستور ، وتناولتها تشريعات مختلفة بالتنظيم واذا كانت شركات قطاع الاعمال العام تعد من حيث الطبيعة القانونية داخلة فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام ، ومن ثم فان تلك الشركات تعد داخله فى عموم الوحدات الاقتصادية المذكورة بالمادة (2/أ) من قانون التامين الاجتماعى .
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ان شركات قطاع الاعمال العام تعد من الوحدات الاقتصادية المشار اليها بالمادة (2/أ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (2)
على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازاً للتأمين الإجتماعى لتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات واللوائح المنفذة له ، يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.

مادة ( 18)
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به :
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات .

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DA%C7%E3
وعنوانه
موظف سنه65بدون معاش-المعاملةالتأمينيةلرؤساءواعضاءمجالس ادارةشركات قطاع الاعمال العام







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
بلوغهم سن الستين


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العاملين بشركات قطاع الأعمال وقانون الخدمة المدنية الجديد-نطاق سريان القانون emad_mostafa21 مستشارك التأميني 1 01-04-2015 09:13 PM
استفساربخصوص مصاريف الجنازة-اللوائح المتعلقةبنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال ahmed heshmat مستشارك التأميني 3 14-09-2014 10:01 PM
الكتاب السابع: التيسيرات التي يقدمها قطاع التأمين الاجتماعي لمنشآت قطاع الأعمال admin منتدي الكتب 4 14-07-2014 05:54 PM
العمالة الموسمية- العمالة التعاقدية والعرضية بشركات قطاع الأعمال العام s3id3bady مستشارك التأميني 1 30-04-2013 03:52 PM
معاش العضوالمنتدب بعدالستين-معاملةرؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الأعمال العام khaledtrke مستشارك التأميني 3 17-09-2012 09:26 PM

الساعة الآن 12:07 AM.