25-01-2019, 09:38 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
علاوة ٧٪ المجند طبقا لقانون العمل
السائل الكريم أستاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
طبقا لنص المادة ٤٣ من القانون ١٢٧ لسنة بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بشأن منح المجند المحتفظ بوظيفته شأنه شأن اقرانه ونصها
يجب علي الجهاز الإداري للدولة وحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات. والمؤسسات الخاصة أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوالمن جند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو عمل مماثل الي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية الوطنية """"""""
كما نصت هذه المادة علي الآتي
ويحتفظ الموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقن منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافآت أو المعاش كما تحسب لهم الخدمة الإضافية والضماءم في حساب المكافأة أو المعاش طبقا الأحكام القانون ٩٠ لسنة ١٩٧٥
ولاتقدم استمارة 6 الي العامل الذي جند خلال فتره عمله فصاحب العمل بقدم وصورة من خطاب الوحدة العسكرية المجند بها . الي التأمينات ومعه حفظ وظيفته
حيث يتم تعديل كود مدة الاشتراك الي مدة تجنيد الزامي حتي يتم ايقاف تحميل صاحب العمل بالاشتراكات خلال مدة التجنيد الالزامي
وعند انتهاء مدة التجنيد الالزامي يتم اخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من صاحب العمل مرفقا بها صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية
وعلي ذلك إذا كانت المنشأ ة الذي كان فيها المجند لايقل عدد العاملين فيها عن عشرة بمنح نفس نسبة العلاوة التي سوف يتقاضاه زملائه ويقدم تعديل بها لاستمالة ٢ يناير التالي
وأخيراً فإذا لم يرد اسمه ضمن استمارة ٢فان برامج الحاسب سوف تدرج له علاوة بحد ادني ٧٪ طبقاً لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولكن الصحيح يستحق العلاوة السنوية مثل زملائه أيا كان نسبة العلاوة
محمود احمد اسيوط |
|
|
|