25-02-2019, 12:27 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
معاش العلاوات الخاصة-ان شاء الله ستصدر تعليمات بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحكم
|
ما هو الحد الاقصي للاجر الذي سوف يتم احتساب معاش العلاوات الخاصة طبقا لحكم المحكمة الادارية العليا؟
هل هو الحد الاقصي لاجر 30/6/1992 والبالغ قدره 250 ج أم الأجر في 1 يوليو من كل عام وحسب أجر كل عامل؟
مثال: صاحب معاش أجره الاساسي في 1/7/2006 هو 650 ج والقيمة النسبية للعلاوة هي 10% بحد ادني 30 جنيها وبالتالي هل يتم احتساب معاش العلاوة الخاصة كالتالي
650*10% = 65 ج * 80% = 52 ج أم يتم الاحتساب علي الحد الاقصي لأجر 30/6/1992 كالتالي
250*10% = 25 ج * 80% = 20 ج
أم الحد الادني لقيمة العلاوة وهو 30 جنيها كالتالي :
30 * 80% = 24 ج
برجاء الافادة
شكرا لكم |
|
|
|
|