19-01-2012, 08:10 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
العلاوة 7%للقطاع الخاص من ينايرهل يجوز تقدبمها قبل مواعيداها
|
استاذنا الفاضل الكريم حفظك الله واكرمك
لدينا صاحب عمل مشترك لديه 2300 عاملا مؤمن وفقا لاحكام القانون 79 لسن 75 ولديه
لائحة اجور داخلية فهو يعطي العامل العلاوة المقرره 7% لعماله اعتبارا من 1/8/ من كل عام
مقدما بمعني انه يعطي العلاوة قبل حلول موعدها ثم يقوم بتقدم استمارة 2 السنويه في يناير
من عام مدرجا بها اجر 1/8 علي انه اجر يناير الجديد علي اساس انه لايجوز للتامينات ان
تعديل الاجر الاساسي الا اعتبارا من يناير من كل عام ويكون اجر 1/8 مطابقا وصحيح لاجر
يناير الجديد بعد اضافة علاوة 7% طبقا لقانون العمل وصحيح ايضا لاجور يناير بمعني لو تم
مقارنة اجر شهر ديسمبر في سجلاته لوجدنا هذا الاجر هو اجر يناير التالي لمنح هذه العلاوة
7% طبقا لقانون العمل قبل مواعيدها هذا بالنسبة للاجور الاساسيه وقد سبق الاستفسار سنه
1984 من منطقه اسيوط الي المركز الرئيسي التوجيه الفني والفتوي والتشريع انه يوجد 2 بنك
اسلامي بالمنطقه مشتركين ولائحه الاجور لديهم هو انه تمنح علاوة 7% في اول العام الهجري
من كل سنه هجريه وهو مالايوافق يناير من كل عام وبالتالي فهو يعطي العلاوة مقدما وهي ما
تكون صحيحه ومطابقه ال 7% الذي يدرجها برنامج الحاسب في يناير ونستأذن سيادتكم هل
يعتبر ذلك صحيح تامينا علما بان العلاوة 7% تصرف فيل مواعيدها في 1/8 كل عام والعاملين
في البنوك الاسلامية في شهر ربيع مثلا وهو مالايوافق ينايروبالتالي يدرجها من يناير وتكون
مطابقه لما هو محسوب اليا من اجور
محمود احمد اسيوط |
|
|
|
|