العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2021, 05:05 PM   #1
hossamgenco
عضو مميز
إحصائية العضو







hossamgenco غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة70من اللائحة-لاتستحق الاشتراكات عن الشهرالذي تبدأ فيه الخدمـةإلاإذاكان شهراكاملا

.......ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة إلا إذا كان شهرا كاملا وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة (مادة 70 من اللائحة )
برجاء توضيح معنى كاملة فى الشهرالمنهى فيه الخدمة مع اعتبار انه انتهت خدمته يوم 3 فى الشهر واجره التامينى 8100مثلا

فكيفية خصم نسبة الاشتراكات كاملة ومن يتحملها مع اعتبار لا يوجد له مستحقات لدى المنشاة ؟







آخر تعديل الصياد يوم 01-01-2022 في 04:23 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-10-2021, 11:51 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يلتزم صاحب بأداء الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تنتهى فيه خدمة المؤمن عليه
حتى لو لم يكف أجر العامل أو مستحقاته لسداد حصته







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-10-2021, 09:05 PM   #3
zoromoh5
عضو مميز
إحصائية العضو







zoromoh5 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لو كانت الوفاة بتاريخ 1/10اى لم يحضر إلى العمل اول اليوم فما موقف التامينات ومن المسئول عن دفع حصتى التأمين للموظف والحهه







    رد مع اقتباس
قديم 27-10-2021, 11:05 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الوفاة 1 / 10 بكون تاريخ انتهاء الخدمة 1 / 10
ويستحق الاشتراك كاملا عن شهر 10 (حصة صاحب العمل والعامل)

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (122):
مع عدم الإخلال بالمادة (120) من هذا القانون يؤدى صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانـت أجـور المؤمن عليهـم لا تكفى لذلك، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكـون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-10-2021, 12:33 AM   #5
zoromoh5
عضو مميز
إحصائية العضو







zoromoh5 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ويطبق هذا على الجهات الحكومية اى تقوم الجهة الإدارية بسداد اشتراكات كلا من حصة المؤمن عليه وحصتها







    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2021, 11:45 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (3) :

تسري أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالي بيانهم:
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يأتي:
‌أ- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
‌ب- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
ويُستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري.
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
6- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من البند (4) من هذه المادة.


مادة (70) :
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام القانون وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة (3) من هذه اللائحة وفقًا لما يأتي:
1- بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3) من المادة (3) من هذه اللائحة: على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
2- بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة: خلال سنة ميلادية على أسـاس الأجر أو الدخل في شهر يناير من كل عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.

ويُراعى في حساب أجر الاشتراك تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهراً كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ويُعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اصابةالعمل-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوفاأوكا احمد كريم مستشارك التأميني 11 05-01-2024 03:40 PM
الموظف بأجازةمرضى-أداءصاحب العمل بالقطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوف hassnaa مستشارك التأميني 5 27-07-2019 08:39 PM
اثرتعديل دخل اشتراك صاحب العمل على تكلفةالمدةالمشتراه-يؤدي عنهافروق الاشتراكات وليد حامد مستشارك التأميني 3 02-05-2015 02:26 PM
العمل نصف الوقت-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوف mahmoud48 مستشارك التأميني 3 07-03-2015 03:21 PM
استفسارمن اهل العلم-قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص عن شهرالبدايةوالنهاية محمود ناصر مستشارك التأميني 3 14-06-2014 10:24 AM

الساعة الآن 01:37 AM.