الأجازات الدراسية الممنوحة وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة لها
يتحمل كل من صاحب العمل والعامل حصته في اشتراكات نظام التأمين الاجتماعي
ويراعي في هذا الشأن كل من أحكام
القرار الوزاري 24 لسنة 1988
بتحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات
عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر
ومن بعده القرار الوزاري 554 لسنة
2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجودان ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
وأيضا المذكرة الثالثة من مذكراتنا الموجودة ضمن المؤلفات بالموقع
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الرابع : الإجازة الدراسية بدون أجر
وفي حالة مالم تكن الأجازة ممنوحة وفقا للقانون المشار اليه فانها تعتبر أجازة خاصة لغير العمل
ويتحمل العامل حصته وحصة صاحب العمل
ويراعي بشأنها أيضا القرارات الوزارية والمذكرة المشار اليها
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
01-01-2011 في 03:49 PM.
|