العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-04-2023, 07:08 PM   #1
faresalmolsm
عضو مميز
إحصائية العضو







faresalmolsm غير متواجد حالياً

 

افتراضي العجزالاصابي يصعب اثبات الاصابةبالإجهادأوالإرهاق بعدهذه الفترةالطويلةلعدم مراعاةاللا

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
موظف حكومي كان بيعمل بوظيفة أمن اداري بالصحة تقريبا ثلاث سنوات من 2016 الي 2018 ونتيجة لكثرة أعباء الوظيفة والعمل ساعات النهار والمرور ومتابعة الوحدات وايضا بالليل والمرور علي النوبتجية والنزول الي العمل في أي وقت فور إبلاغه عن حادث
وكانت نتيجة هذا الإجهاد والارهاق في العمل أن أصيب بجلطة قلبية حادة أدت إلي ضعف لعضلة القلب
وكان نتيجة ذلك أن انتدب لعمل آخر نظرا لظروفه الصحية
السؤال
هل من الممكن التقدم الآن لإثبات أن هذه إصابة عمل ؟؟
وإذا رفضت جهة العمل عرضه علي اللجنة الصحية بحجة تقادم الإصابة ؟؟
هل ممكن أن يتواصل هو مع التأمينات واللجنة الطبية ؟؟
وهل ممكن أن يرفع قضية للمطالبة لإثبات إصابة العمل ؟؟
اسف للاطالة وشكرا لحضراتكم







    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2023, 10:16 AM   #2
faresalmolsm
عضو مميز
إحصائية العضو







faresalmolsm غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ الإصابة 2018
الرغبة في إثبات إصابة العمل الآن 2023







    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2023, 03:43 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ الإصابة 2018 الرغبة في إثبات إصابة العمل الآن 2023
يصعب اثبات الاصابة بالإجهاد أو الإرهاق بعد هذه الفترة الطويلة لعدم مراعاة ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021

مـادة (145) :
يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ما يأتى :

1- ألا يكون المصاب قد بلغ سن الشيخوخة .
2- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بُذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
3- أن يكون المجهود الإضافى ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
4- أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية .
5- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .
6- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة .
7- أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :
( أ ) نزيف المـخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة .
(ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
8- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة .
ويراعى أن من ثبت إصابته بأى من مرضى الإجهاد أو الإرهاق من العمل
لا يتم تكليفه بأى أعمال إضافية من جهة عمله ، ولا يقبل ملف إصابة جديدة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق .

مـادة (147) :
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلى عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يُعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه .
كما يلتزم صاحب العمل بالنسبة للعمال المنصوص عليهم بالبنود (1 ، 3،2)
من المادة (3) من هذه اللائحة بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لعماله بالنسبة لحوادث الطريق .
ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (3) من هذه اللائحة .

مـادة (154) :
تلتزم الهيئة ببحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والانتهاء إلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفيًا المستندات المبينة به .
وتنشأ بالهيئة لجنة تختص بالبت فى مدى اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى .
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الهيئة مرة أسبوعيًا لمناظرة الحالات .

مـادة (155) :
يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار به .
وتنشأ بالهيئة لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد انعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2023, 04:16 PM   #4
faresalmolsm
عضو مميز
إحصائية العضو







faresalmolsm غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لحضرتك معالي المستشار
وكل عام وانتم بخير







    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2023, 05:28 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


بارك الله فيكم
وكل عام وأنتم بخير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استمارة(2)-مامواعيدتقديم استمارة(2)خلال السنةوهل ترفض اذاقدمت بعدهذه المواعيد mahmoud abady مستشارك التأميني 1 30-12-2017 07:02 PM
استفساربخصوص العجزالاصابي الكامل اوالوفاة-المتدرج بدون أجر-المعاشات المتدنية-منحة ماي Alaa fathalla مستشارك التأميني 3 05-07-2017 03:55 PM
معاش العجزالاصابى غيرالمنهى للخدمة-عن الأجرين الأساسي والمتغير=أجرالتسوية×80 %×35% مصطفى جابر مستشارك التأميني 2 18-10-2016 08:56 PM
معاش العجزالاصابي وحساب المديونيةالمستحقةعلي المؤمن عليه-تكرارالاصابةواعادةالفحص مايكل رمزي مستشارك التأميني 1 13-06-2016 11:58 AM
عدم التمكن من اثبات إصابةالعمل لمؤمن عليه-اجراءات اثبات العجزفي حالةالتصريح لصاحب الع Arafa Ahmed مستشارك التأميني 4 03-11-2013 10:38 PM

الساعة الآن 02:12 AM.