08-12-2025, 06:53 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الزميل العزيز أ / سامى توفيق
تنص المادة (176) من اللائحة على :
يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من القانون . أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ (35٪) فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة . وهى المادة المفسرة لنص المادة (54) من القانون
كما ورد بدليل حساب الحقوق التأمينية ( نسخة 2021/12 ) الباب الثانى " حساب الحقوق التأمينية فى تأمين إصابات العمل "
الفصل الأول - المبحث الأول - المعاش - بند ثالثاً ورابعاً
ثالثاً : معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجراً
( الحد الأدنى لأجر الاشتراكفى تاريخ الوفاة أو العجز الكامل ×65% ) وبما لا يقل عن 900 ج .
ملحوظة الحد الادنى الرقمى للمعاش ديسمبر 2025 هو (1495) واعتبارا من يناير 2026 ( 1755 )
رابعاً : معاش العجز الجزئى الاصابى إذا كانت النسبة 35% فأكثر لمن لا يتقاضون أجراً
( المعاش المشار إليه فى البند ثالثاً × مسبة العجز )
المبحث الثانى : ( تعويض الدفعة الواحدة ) بند 2
يقدر تعويض الدفعة الواحدة الإصابى بالنسبة لمن لا يتقاضون أجر
( معاش الوفاة أو العجز الكامل المقرر بالبند ثالثاً × نسبة العجز × 48
خالص تحياتى : محمد ابوالنصر |
|
|
|
|