19-04-2026, 02:22 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع المواد التالية و قم بالتزاماتك ك مقاول امام هيئة التأمينات لاخذ الاعفاء بعد تقديم الطلب و نزول التفتيش على مكان العملية للتأكد من ان العمال مؤمن عليهم نمطيا
مـادة (200) :
يكون تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقًا للآتى :
1- العقد أو أمر التشـغيل أو أمـر التوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة وغيرها من المســتندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامى الأعمال .
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة .
مـادة (203) :
يلتزم المقاول بإخطار الهيئة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أى من المستندات الواردة بالمادة (200) من هذه اللائحة وذلك حسب طبيعة كل عملية ، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقًا للمادة (214)
من هذه اللائحة .
ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأمينى واسم ورقم منشأة المقاول كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذى طرأ عليها ، وعلى الهيئة اتخاذ ما يأتى :
1- فتح ملف لعملية المقاولة .
2- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الاشتراك .
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة الاستثناء من إخطار الهيئة عن العملية محل المقاولة فى العمليات التى يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك .
مـادة (204) :
يلتزم المقاول بموافاة الهيئة بالآتى :
1- بيان شهرى بجميع العاملين فى العملية الخاضعين لأحكام هذا الفصل وفقًا للنموذج رقم (39) المرافق .
2- رقم الاشتراك لمقاولى الباطن (إن وجدوا) .
3- خطة المشروع (المدة – المراحل – عدد العمال لكل مرحلة) .
وعلى الهيئة فى ضوء ذلك فتح ملف تأمينى للعمال غير المؤمن عليهم وتسجيلهم .
مـادة (205) :
يلتزم المقاول بأن يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف فى ميعاد أقصاه أول الشهر التالى لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص .
وفى حالة التأخير عن أداء الاشتراكات المشار إليها يستحق عليه مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .
وبالنسبة للصادر لصالحه ترخيص البناء أو الهدم ، فيلتزم بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه للهيئة فى ميعاد غايته عام من تاريخ صدور الترخيص .
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليًا من أعمال وذلك وفقًا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص .
أما بالنسبة للمحرر له مخالفة البناء فيتم سداد الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ تحرير المخالفة .
وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم الصادر لصالحه الترخيص أو المحرر له مخالفات البناء بأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة (71) من هذه اللائحة ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء . |
|
|
|
|