العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-06-2026, 07:16 PM   #1
صاحب صاحبه
عضو حديث
إحصائية العضو







صاحب صاحبه غير متواجد حالياً

 

Thumbs down استفسار

موظف فى القطاع ألحكومى توفى فى شهر فبراير 2026 والسؤال ماهى الجهه الملتزمه بصرف منحه الوفاه ومصاريف الجنازه جهه العمل ام التامينات وما هو السند القانونى لذلك وهل يختلف الأمر لو كان موظف بأحد شركات القطاع الخاص







   
قديم 24-06-2026, 10:42 PM   #2
محمد رجب ميل
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمد رجب ميل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

منحة الوفاة ومصاريف الجنازة التامينات الاجتماعية تقوم بصرفها سواء قطاع عام وخاص وحكومى
مادة 32
عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 33
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 2) من أولا من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.


محمد رجب h.m







   
قديم 25-06-2026, 11:56 PM   #3
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد إذن معالى المستشار / محمد الصياد
متعكم الله بالصحة والعافية
السائل الكريم ( صاحب صاحبه )
والمجيب الكريم ( محمد رجب )
أولاً : يجب التفرقة بين لفظ مؤمن عليه ولفظ صاحب معاش وبالتالى يجب التفرقة بين الوفاة على رأس العمل
ووفاة صاحب المعاش
والجواب المختصر للسائل الكريم تصرف نفقات الجنازة ومنح الوفاة من جهة العمل لأن الوفاة على رأس العمل
أيا كان نوع القطاع الذى يعمل به المؤمن عليه ، وليست التأمينات
وأما الجواب المفصل : فقد تناول قانون التأمينات فى المادة (32) صرف نفقات الجنازة وقيمتها وطريقة توزيعها ومواعيد الصرف ولكن لصاحب المعاش فقط ، ولم يتناول هذا الحق للمؤمن عليه الذى توفى وهو على رأس العمل ، وترك الأمر لقوانين التوظف ولوائح العمل
بكل جهه لذلك نجد فى (القطاع الحكومى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مادة (69) أقر بصرف شهرين نفقات جنازة ، وفى القطاع الخاص بقانون العمل 14لسنة 25 بالمادة (169 ) أقر بصرف شهرين نفقات جنازة وفى القطاع العام والأعمال العام يتم صرف ثلاثة أشهر ، وفى كل الأحوال يتم مراعاة قواعد الصرف المعمول بها فى قانون التأمين الاجتماعى وهى ترتيب أولويات الصرف ومواعيد الصرف .
أما فيما يخص صرف منح الوفاة فقد وردت بقانون التأمين الاجتماعى على سبيل التحديد والإلزام حيث بينت المادة (33) والتى نصت صراحة ( إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش .... الخ ) وبالتالى فقد ألزم قانون التأمين الاجتماعى صاحب العمل أو الجهة التى كانت تصرف الأجر بصرف ثلاثة أشهر منح وفاة . وحدد أيضا طريقة الصرف ولمن تصرف والأجر الذى تحسب عليه ، كما أقر القانون
بأحقة أسرة المتوفى فى صرف أيام العمل فى شهر ترك الخدمة بسبب الوفاة .







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-استفسار بشأن تعليمات 4 لسنة 2008 - تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات حماده جابر شوقي مستشارك التأميني 3 17-01-2015 10:59 PM

الساعة الآن 01:01 AM.