12-10-2012, 08:28 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
المرفق بقانون التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات 1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .
3 ـ تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
ونظرا لان الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اصبح 127.75 اعتبارا من 1/7/2012 فلا يجوز ان تقل فئه اشتراك صاحب العمل عن 150 جنيه اعتبارا من هذا التاريخ
|
|
|
|