العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-07-2017, 07:19 PM   #1
hhmohsin
عضو نشيط
إحصائية العضو







hhmohsin غير متواجد حالياً

 

افتراضي تطبيق المادة66مكرر/عجز كلي-لا محل لتطبيقها-تطبق المادة51من قانون الخدمةالمدنية81/2016

المادة 66 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه :
" استثناء من أحكام الأجازات المرضية
يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش . "

السوال هنا في حال تطبيق المادة سالفة الذكر و استمرار العامل حتي سن المعاش باجر كامل. هل تقف جه العمل سداد حصه التامينات ام يستمر كما لو كان العامل بالخدمه؟







    رد مع اقتباس
قديم 11-07-2017, 12:58 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة 66 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
لا محل لتطبيقها بعد صدور قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016


تنص المادة 51 منه قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ،
و تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - الثلاثة أشهرالأولي بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75% ) من الأجر الوظيفي .
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( 50% ) من اجره الوظيفي ، ( 75% ) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرراحتمال شفائه .
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف علي الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة .
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلي عمله ، وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص علي عودته .



تؤدي الاشتراكات وفقا للقانون علي ما يتقاضاه من أجر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العائدالى مجال تطبيق قانون التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال-تطبق الماده4من القرارا احمد سعودي مستشارك التأميني 1 23-10-2016 11:16 PM
كتاب دوري الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 2016 بشأن تطبيق القانون رقم 60 لسنة 2016 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 07-09-2016 03:08 PM
قانون 60لسنة 2016 بزيادة المعاشات 2016 teaa1969 الجديد في التأمين الإجتماعي 4 03-08-2016 11:41 AM
تطبيق المادة66مكرر-يحق للشركةأحالته للجنةالعجزباعتبار الشركةلا يسرى عليهاالمادة66مكرر أبن مصر مستشارك التأميني 1 08-08-2015 04:36 PM
تطبيق المادة66 مكرر-تطبق علي العاملين المدنيين بالدولة ( الحكومة ) فقط دون غيرهم zegzag مستشارك التأميني 1 30-01-2014 02:57 PM

الساعة الآن 02:01 AM.