العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-2014, 11:05 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاشتراكات عن فترةالاجازةالمرضية-مجلةالعمل العدد611يونيو2014-الحياة أخذ وعطاء

ورد مجله العمل العدد 611 يونيو 2014
السؤال التالى
حصل مؤمن عليه على اجازه مرضيه استحق خلالها تعويض اجر يعادل 75 % من اجر اشتراكه الاساسى والمتغير فهل يتم سداد اشتراكات التامين الاجتماعى على اساس هذا التعويض ام على اساس الاجر الكامل للمؤمن عليه ؟ وهل يتم خصم الاشتراكات كلها من العامل ام يتحمل العامل حصته فى الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل حصته
وكان الرد كما ورد بالمجله

فى حاله حصول المؤمن عليه على اجازه مرضيه واستحق خلالها تعويض اجر يعادل 75 % او 85 % من اجر اشتراكه الاساسى والمتغير فان هذا التعويض يعتبر هو الوعاء الذى يحسب على اساسه اشتراكات التامين الاجتماعى اى تؤدى اشتراكات التامين الاجتماعى خلال مده الاجازه المرضيه على اساس هذا التعويض وليس على اساس الاجر الكامل للمؤمن عليه ويتحمل المؤمن عليه حصته فى الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل حصته وتؤدى كلا الحصتين لصندوق التامين الاجتماعى المختص فى المواعيد الدوريه لاداء الاشتراكات واذا حصل المؤمن عليه على اجر اشتراكه بالكامل خلال مده الاجازه المرضيه تنفيذا للقوانين واللوائح او النظم الخاصه او العقود المشتركه او لاتفاقيات او غيرها فان اشتراكات التامين الاجتماعى تحسب على اساس كامل الاجر ويتحمل كل من المؤمن عليه وصاحب العمل حصته فى الاشتراكات عن الاجر الكامل

ما راى سيادتكم فى ذلك






    رد مع اقتباس
قديم 11-09-2014, 11:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أين يعمل المؤمن عليه المذكور
حكومة - قطاع عام - قطاع خاص ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-09-2014, 12:05 AM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لامانه العرض لم يرد بالمجله جهه عمل المذكور
فما هو الفارق بالنسبه للوعاء الذى يحسب على اساسه اشتراكات التامين الاجتماعى
اذا كان عامل
بالحكومه
قطاع عام
قطاع خاص







    رد مع اقتباس
قديم 13-09-2014, 02:45 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.


مادة (126)
تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :

1 - .................................................. ......ز


مادة (128)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).

وتحسب الإشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلا.

وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات .................................................. .................


مادة ( 131)
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.


مادة ( 132) (3)
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير
على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.


مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125)
ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص

،
الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.


مادة (151)
يصدر وزير التأمينات بناء على إقتراح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قراراً يتضمن الأتى:
1- بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها.
2- البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.


تضمن القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2007
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.



ملاحظة هامة
الحياة ليست أخذ فقط
الحياة أخذ وعطاء
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6170
وعنوانه
دعوةلمن يجدفي نفسه من الأعضاءبالمنتديات الكفاءةللردعلي الاستفسارات التي تردللمنتديات
كان من المفترض ان تكون من اوائل من لبوا الدعوة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 13-09-2014 في 03:37 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-05-2017, 01:57 AM   #5
Kotya
عضو نشيط
إحصائية العضو







Kotya غير متواجد حالياً

 

افتراضي جمهورية مصر العربية

لوسمحت هل مجلة العمل الذي استشهدت بها معترف بها ؟ اي يطبق ماجاء بها ؟ وهل يقصد بمجلة العمل انها قانون العمل ؟ ارجو افادتي هل اقدمها لصاحب العمل انها مستند رسمي (يثبت حقي في دفع حصتي فقط عند اخذ اجازة مرضي بأجر كامل )؟ و شكرا







    رد مع اقتباس
قديم 02-05-2017, 12:32 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مجلة العمل مجلة متخصصة في مجالي العمل والتامين الإجتماعي
من أهدافها نشر الوعي لدي المواطنين في هذين المجالين مستندة في ذلك إلي القوانين والتشريعات بأنواعها
وما تضمنته المداخلة هي مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2017, 04:30 PM   #7
Kotya
عضو نشيط
إحصائية العضو







Kotya غير متواجد حالياً

 

افتراضي جمهورية مصر العربية

حضرتك بتقول ان الاجازة أأخذ 75٪‏ - هل دي بتطبق علي الاجر الكامل ؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2017, 11:47 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب عرض حالتك بالتفصيل والتواريخ







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جمهورية مصر العربية-الاشتراكات عن فترةالاجازةالمرضية Kotya مستشارك التأميني 3 01-04-2017 09:51 PM
=3-مجلةالعمل-فبراير1998-إجراءات الإشتراك والنماذج المستخدمةومواعيدتقديمهاوالآثارالمتر الصياد مراجع تأمينية 0 18-11-2016 09:46 PM
05-مجلةالعمل-سبتمبر-2016-مكافأةنهايةالخدمةالمقررةبقانون العمل وعلاقتهابقانون التأمين الصياد مراجع تأمينية 0 25-09-2016 12:30 AM
حالةابن قانون112لسنة1980-العاجزعجزاكليا يعتبرعاجزامدي الحياة-المصادرالتشريعية على محم مستشارك التأميني 3 12-09-2015 07:40 PM
مدى التزام اللجنةالطبيةبتحديدت ثبوت العجزبتاريخ آخرجلسةقومسيون مرور-الحياة أخذ وعطاء وليد حامد مستشارك التأميني 4 14-09-2014 10:15 PM

الساعة الآن 03:39 AM.