| 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن قانون شركات قطاع الأعمال العامالصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 
 ( مادة 42 )
 تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها
 وتتضمن هذه الولائح على الاخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم
 الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص .
 كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص باعضاء
 الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين ، وبدلاتهم وأحكام
 واجراءات قياس ادائهم وواجباتهم واجراءات تأديبهم والى ان تصدر هذه اللائحة تسرى فى
 شأنهم أحكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها
 . الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973
 وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
 المختص .
 
 (مادة 43 )
 يراعى فى وضع اللوائح بالمنظمة لشئون العاملين مايأتى :
 أولا - أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة
 الشركة واهدافها .
 ثانيا  التزام نظام الاجور بالحد الأدنى المقرر قانونا .
 ثالثا - ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا
 المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من انتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح .
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		14-09-2014 في 09:59 PM.
		 |