العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-05-2015, 05:32 PM   #1
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي كتاب دوري رقم1لسنة2015لصندوق القطاع الحكومي-اجازةخاصة لغيرالعمل لم يتم أداءالاشتراك

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2015 لصندوق القطاع الحكومي
بشأن قواعد حساب مدة الاجازة الخاصة لغير العمل التي لم يت اداء الاشتراكات المستحقة عنها حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية






الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf كتاب دورى 1 لسنة 2015.pdf‏ (321.0 كيلوبايت, المشاهدات 368)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2015, 09:00 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2015, 09:31 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
ما هو تقيمكم للبند الرابع
4- اذا كانت مده الاشتراك بعد استبعاد مده الاجازه غير المشترك عنها لا تعطى المؤمن عليه الحق فى الحصول على المعاش ،
فلا ينتفع باحكام الماده 163 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
ويحق للمؤمن عليه بعد بلوغه سن الستين الانتفاع باحكام الفقره الثالثه من الماده 41 .....
فى ضوءان نص الماده 163
من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن :



" يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق


معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق


فى معاش وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك فى التأمين .

واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة


المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة 17 وذلك عن عدد السنوات الكاملة


الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك فى التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء


الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسمين حتى انتهاء


العقد أو انتهاء الموسم بحسب الأحوال" .
منشورعام رقم (5) لسنة 1991
صادر فى 8/8/1991

بشأن

قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون

رقم 79 لسنة 1975


أولا : شروط الانتفاع :
يشترط للانتفاع بأحكام المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 توافر ما يلى :
1-أن يكون للعامل مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سابقة على تاريخ بلوغه سن الستين ولم يصرف عنها حقوقه التأمينية .
2- ألا يجاوز اجمالى مدد اشتراك المؤمن عليه فى التأمين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج تسع سنوات .
وعند تحديد مدة الاشتراك المؤمن عليه لتقرير مدى انتفاعه بالمادة 163 يستبعد فقط من مدة اشتراكه المدة التى يكون المؤمن عليه قد طلب حسابها ضمن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 .
3- ألا يكون المؤمن عليه صاحب معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 او 50لسنة 1978 أو صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية أو لم يطلب الضم .
4- أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين او من تاريخ نهاية مدة اشتراكه الأخيرة إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين







بناءا عليه ارى ان اذا كانت مده الاشتراك بعد استبعاد مده الاجازه غير المشترك عنها لا تعطى المؤمن عليه الحق فى الحصول على المعاش ،
يكون من حقه ان ينتفع باحكام الماده 163 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975







    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2015, 04:31 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (126)( )
تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
1- مدد الإعارات الخارجية ب.................
2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر( ) : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة إشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات بقرار( )من وزير التأمينات .
3- مدد الإجازات الدراسية ب.........................

تضمنت قرارات وزير التامينات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (52)
الفقره الاولى معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.

مادة (54)
الفقره الاخيره معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0
واذ لم يتم السداد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفه المؤمن عليه او المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقه عنها فى هذه الحاله مدة غير مشترك عنها

الايضاحات :
أولا : يترتب علي ابداء الرغبة في الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل :
التزام المؤمن عليه بأداء الاشتراكات ، وحقه في حساب هذه المدة عند تحديد حقوقه التامينية .
التزام الهيئة حساب هذه المدة عند تحديد حقوق المؤمن عليه التامينية -، وحقها في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الاضافية المستحقة عنها .

ثانيا : أسفر التطبيق العملي عن ابداء بعض المؤمن عليهم الرغبة في الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل دون سداد الاشتراكات والمبالغ الاضافية المستحقة عنها اعتمادا علي ما تقضي به المادة 144 من القانون المشار اليها - وذلك قبل تعديل المادة 54 من القرار الوزاري 554 لستى 2007 بموجب القرار الوزاري 126 لسنة 2014

مادة (144)( )( )
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3- أقساط قروض بنك ناصر .............................
..........................................

ثالثا : مما يؤدي الي أن يتطلب الأمر عشرات السنوات لاقتضاء الدين ، بمعني آخر صعوبة تحصيل المديونيىة ، مما يعني التحايل علي نظام التامين الاجتماعي .


رابعا : من المبادئ التي يقوم عليها علم التامين بشكل عام ، وبالتالي يقوم عليه نظام التامين الاجتماعي باعتباره احد فروع هذا العلم ، ان الخطر القابل للتامين يشترط ان يكون محنملا
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8
وعنوانه
المحاضرة الأولي: التأمينات الاجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق

خامسا : ما كان عليه الوضع قبل تعديل المادة 54 من القرار الوزاري 554 لستى 2007 بموجب القرار الوزاري 126 لسنة 2014 يصبح معه مبدا ان الخطر القابل للتامين يشترط ان يكون محنملا غير مطبق ،
حيث يكون الاختيار في اداء الاشتراكات عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل في صالح المؤمن عليه - بمعني اذا كان سيؤدي الي زيادة مستحقاته يقوم باداء الاشتراكات والعكس صحيح .
وأيضا المفاضلة بين أن يقوم باداء الاشتراكات أو الانتفاع بالمادة 163 .
مما يعني ان يكون الاختيار ضد صالح نظام التامين الاجتماعي

بناء عليه فان ما تضمنه البند 4 من الكتاب الدوري المشار اليه
يتفق وأحكام قانون التأمين الاجتماعي ،والقرار الوزاري 554 لسنة 2007 ، ومبادئ التامين
مع تعديل منشورعام رقم (5) لسنة 1991 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما يتفق مع ما تقدم بيانه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-06-2015 في 04:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2015, 05:18 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
عفوا
لى ملاحظه اخرى وهى انه يوجد ثمه تعارض بين نص الفقره الاخيره من الماده 52 وكذا نص القره الاخيره من الماده 54



حيث فهمت مما سبق انه فى حاله وفاه المؤمن عليه
وفقا لنص الفقره الاخيره من الماده 52 يجب ان يقوم المستحقون عنه
بسداد الاشتراكات المستحقه عن مده الاجازه الخاصه لغير العمل دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.
بينما
وفقا لنص الفقره الاخيره من الماده 54 يجب ان يقوم المستحقون بسداد الاشتراكات المستحقه عن مده الاجازه الخاصه لغير العمل
خلال 3 شهور من تاريخ واقعه الاستحقاق
(وفاه المؤمن عليه )







    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2015, 10:41 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد تعارض بين المادتين حيث

مادة (52)
الفقره الاولى معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.


مادة (54)
الفقره الاخيره معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0
واذ لم يتم السداد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفه المؤمن عليه او المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقه عنها فى هذه الحاله مدة غير مشترك عنها


حيث الأمر في المادة 52 يتعلق بالمؤمن عليه الذي لم يبد رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل وفاته
في هذه الحالة يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الأجازة فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب

في حين الأمر في المادة 54 يتعلق بالمؤمن عليه الذي أبدي رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل ولم يقم بالسداد قبل وفاته
في هذه الحالة يجوز للمستحقين عنه اداء المبالغ المستحقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة ، والا تعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقه عنها فى هذه الحاله مدة غير مشترك عنها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-06-2015 في 10:43 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب دوري الصنندوق الحكومي 3لسنة2014بتحديدالحدالأقصى لأجري الاشتراك الاساسي والمتغير الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 12-01-2015 09:51 PM
كتاب دورى 2 لسنة 2014 القطاع الحكومى ابراهيم لطفى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 27-11-2014 12:40 AM
كتاب دوري الصندوق الحكومي رقم 2 لسنة 2014-شراء المدد الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 26-11-2014 01:07 AM
كتاب دوري الصندوق الحكومي رقم1لسنة2013بشأن الإعفاء من المبالغ الإضافيةالمستحقة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 13 11-04-2013 10:32 AM
كتاب دوري الصندوق الحكومي رقم( 2 )لسنة2012بتعديل شروط إستحقاق الأرملةوالنموذج رقم 119 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 6 10-11-2012 10:54 AM

الساعة الآن 05:39 PM.