07-07-2015, 11:31 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
ينص قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
المادة 113
يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :
1 ـ ....
2 ـ ...........
3 ـ بلوغ الابن او الاخ سـن الحادية والعشرين , ويستثنى مـن ذلك الحالات
الاتية :
(ا) ........
(ب) الطالب حـتى تاريـخ التحاقه بعمل او مزاولته مهنة او تاريخ بلوغه
سن السادسة والعشرين ايهما اقرب ¬ ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ
سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
(ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل او مزاولته مهنة ,
او تاريخ بلوغه سـن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس
او البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات
النهائية الاقل اى التاريخين اقرب .
وتصرف للابن او الاخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد ادنى
مقداره مائتا جنيه , ولاتصرف هـذه المنحة الا لمـرة واحـدة ¬ ويصدر وزير
التامينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذة المنحة .
4 ـ 0000000
المادة 115
فى حالة وقف او قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه
سبب الوقف او القطع على اساس شهر كامل .
و فى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط
المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق .
و اذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه
اعتبارا من اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة و فى حالة رد هذا المعاش
يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .
و استثناء من الفقرة الاولى من هذه المادة , يستمر صرف المعاش فى
حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه و الشهر
التالى له .
وبالنسبة للمستندات المطلوية لصرف منحة قطع المعاش
1) بلوغ الإبن أو الأخ سن قطع المعاش :
• بلوغ سن الحادية والعشرين يتم القطع دون طلب أى مستندات آخري على أن يتم تحرير إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الإلتحاق بأى جهة تعليمية أو عدم الحصول على أي مؤهل دراسي (إعدادي ، متوسط ، عالي) ، ويستمر الصرف فى حالة سابقة الإلتحاق بجهة تعليمية أو الحصول على مؤهل على أن يتم تقديم خطاب من الجهة التعليمية المختصة (وإذا كانت الجهة التعليمية خاصة يختم الخطاب من وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي حسب الأحوال بخاتم شعار الجمهورية ) أو صورة المؤهل الدراسي بعد الإطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد المطابقة.
• بلوغ سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين حسب الأحوال ، ولا يتم طلب أي مستندات أخرى حيث سبق تقديم المستندات المطلوبة للحصول على المعاش حتى هذه السن من قبل.
وإذا كان الإبن أو الأخ ملتحق بإحدى الجهات التعليمية التي لا تجاوز مرحلة البكاروريوس أو الليسانس فى تاريخ بلوغ سن السادسة والعشرين يراعى الآتى :
• تقديم صورة من المؤهل الدراسى فى حالة عدم سابقة تقديمه.
• يستمر الصرف حتى إنتهاء السنة الدراسية وذلك بعد تقديمه خطاب من الجهة التعليمية بتاريخ نهاية السنة الدراسية الحالية.
2) إلتحاق الإبن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة:
يقدم خطاب من جهة العمل بتاريخ بداية الإلتحاق بالعمل وإذا كانت الجهة قطاع خاص يقدم خطاب من مكتب التأمينات المختص بتاريخ بداية التأمين عليه (ويؤخذ بخطاب صاحب العمل في القطاع الخاص إذا كان تاريخ الإلتحاق بالعمل سابق على تاريخ بداية التأمين عليه) أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ بدء مزاولة المهنة ، ذلك دون الإخلال بحق الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب في الجمع بين الدخل والمعاش أو الوقف في حالة تجاوز أجره قيمة ما يتقاضاه من معاش.
اما عن نصيب الارملة فيكون كالتالى
- فى حالة وجود ابناء مستحقين فقط 1/2 المعاش
- فى حالة عدم وجود مستحقين 3/4 المعاش |
|
|
|