العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-12-2011, 10:19 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي جواز صرف معاش الابنه دون المساس خلال فتره العده- نوع الطلاق - فترة العدة

فى 2011/11/25 طلقت ابنه صاحب معاش وبتاريخ اليوم 2011/12/20 تقدمت تلك الابنه بطلب للحصول على معاش بصفه استثنائيه فهل يقبل الطلب على الرغم من انها لازالت فى فتره العده
وبصفه عامه ما هى فتره العده بالنسبه للابنه المطلقه ؟ وما هو تاثير نوعيه الطلاق ( هناك طلاق بائن وله انواع وهناك طلاق رجعى مثلا) على طول فتره العده وعلى مدى استحقاق المعاش خلالها







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2011, 11:03 AM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاخ العزيز وليد فترة العده واحده عند كل المطلقات تتحد بحسب الاحوال اولا:بالنسبه لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق ثانيا:بالنسبه للحامل حتى وضع الحمل ---هذا للطلاق الرجعى ---اما غير ذلك العبره بالتاريخ الموجود بقسيمة الطلاق..وعليه يتم قبول الاوراق منها واتمام باقى الاجراءات والمستندات الاخرى







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2011, 10:43 PM   #3
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ظلب الحصول على معاش استثنائى للابنه فى معاش والدها لا يستدعى معرفة موضوع شهور العده انتهت من عدمه
اوحتى معرفة نوع الظلاق واعتقد ان هذه الاجرءات تخص الزوجه المظلقه او،المظلقه رغم ارادتها وليست الابنه







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2011, 11:57 PM   #4
محمد خميس
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد خميس غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بالقرار الوزاري قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الفصل الثانى
المستحقون فى المعاش
وقواعد توزيع المعاش
مادة (176)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه تقاضى معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويشترط للإستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمداً أو شارك عمداً فى قتله وذلك في غير حالات الدفاع الشرعي .
1 ................
2 ...........3.........4............
5 ..البنت ..
ويشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.
ورد بالكتاب الرابع المستحقون في المعاش
خامسا : الابنة :
الشرط الوحيد لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بمعنى أن تكون حالتها الاجتماعية في هذا التاريخ أى من الحالات الآتية :
1 ـ لم تتزوج.
2 ـ مطلقة .
3 ـ مترملة .
وعلي ذلك فإن الحالة الاجتماعية الوحيدة التى تؤدي الى عدم استحقاقها فى المعاش أن تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
.................................................. .
د ـ يحدد نصيب للابنة التي طلقت بعد تاريخ وفاة والدها بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاته وذلك دون المساس بالأنصبة التي تكون قد استحقت للمستحقين الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ وفاته .
.................................................. .....
وبالتالي فانا اري
إن استحقاق الابنه المطلقه تستحق من تاريخ الطلاق حيث أصبحت غير متزوجة ولا فرق في كون الطلاق بائن او رجعي فإذا كان الطلاق رجعي مثلا وراجعها زوجها أثناء العدة يتم قطع حصتها للزواج مره ثانيه ولو طلقت بعد ذلك فيعود لها الحق وهكذا دون التقيد بعدد مرات الزواج والطلاق







    رد مع اقتباس
قديم 23-12-2011, 05:22 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كلنا فى انتظار رد الاستاذ/ الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 23-12-2011, 10:03 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.

ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.

ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.



وطالما لم يحدد القانون نوع الطلاق
فانه يعتد بالطلاق رجعيا كان أو بائنا
وفقا للقاعدة القانونية التي تقضي بأن المطلق يؤخذ علي اطلاقه
حيث لا محل لتقييده

أما عن تعريف الطلاق الرجعي والطلاق البائن
فالطلاق الرجعي هو
الطلاق الذي يجوز فيه للزوج أن يراجع مطلقته
بارادته المنفردة
ودون عقد جديد
أو مهر جديد
واذا توفي عنها خلال فترة العدة تعامل باعتبارها أرملة وليست مطلقة

والطلاق البائن نوعان :
1 - بينونة صغري :
الطلاق الذي يجوز فيه للزوج أن يراجع مطلقته
بشرط موافقتها
وبعقد جديد
ومهر جديد

2 - بينونة كبري :
الطلاق الذي لايجوز فيه الزواج منها مرة أخري الا بعد زواجها من آخر زواجا صحيحا ثم طلاقها منه

أما عن فترة العدة فهي :
(1) بالنسبة لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق .
(2) بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-02-2014 في 05:34 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 15-07-2015, 04:35 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة لتاريخ الاستحقاق
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=422
وعنوانه
الابنه المطلقة وفترة العده؟-بدايةاستحقاق المعاش في حالةالطلاق البائن والطلاق الرجعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-07-2015, 04:35 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة لتاريخ الاستحقاق
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=422
وعنوانه
الابنه المطلقة وفترة العده؟-بدايةاستحقاق المعاش في حالةالطلاق البائن والطلاق الرجعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قواعد الرد و الايلوله في حالة استحقاق معاش دون المساس (مادة 114 ) مجدى رسلان على مستشارك التأميني 3 28-08-2013 11:42 PM
كيفية توزيع المعاش-مايتبع فى حالة قطع معاش أحد المستحقين ووجود مستحق معاش دون المساس الاسيوطى مستشارك التأميني 1 04-11-2011 04:37 PM
ابنه دون المساس فى معاش والدها- كيف يحدد نصيبها بمراعاة حدود الجمع عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 17-09-2011 10:01 PM
إستفسار فى كيفية تحديد النصيب المستحق لمعاش دون المساس لتطبيق حدود الجمع مع معاش آخر Mahmoud مستشارك التأميني 3 17-07-2011 02:39 PM
الابنه المطلقة وفترة العده؟-بدايةاستحقاق المعاش في حالةالطلاق البائن والطلاق الرجعي wwss63 مستشارك التأميني 2 17-03-2011 05:17 PM

الساعة الآن 08:27 PM.