العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-09-2015, 08:36 PM   #1
اسلام السيسي
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







اسلام السيسي غير متواجد حالياً

 

Exclamation اجازةمرافقةالزوج-القانون47لسنة1978تم الغاؤه بموجب المادةالثانيةمن القانون18لسة2015

سؤال للمناقشه
تنص الماده 69 من قانون رقم 47 لسنة 1978
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
السؤال هنا لايجوز ان تقل اجازه مرافقه الزوج عن 6 شهور اما ماذا ؟







التوقيع

إسلام الســـــــيســـــــي
مفتش بمنطقه القليوبيه للتامين والمعاشات

https://www.facebook.com/profile.php...7339546http://

    رد مع اقتباس
قديم 26-09-2015, 10:33 AM   #2
اسلام السيسي
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







اسلام السيسي غير متواجد حالياً

 

Exclamation

برجاء الافاده







التوقيع

إسلام الســـــــيســـــــي
مفتش بمنطقه القليوبيه للتامين والمعاشات

https://www.facebook.com/profile.php...7339546http://

    رد مع اقتباس
قديم 26-09-2015, 06:23 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الفانون 47 لسنة 1978
تم الغاؤه بموجب المادة الثانية من القانون 18 لسة 2015







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-09-2015 في 06:26 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 27-09-2015, 11:29 AM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازات الخاصة مادة 69 استبدلت بالمادة 50 من قانون 18 لسنة 2015

تم الغاء قانون رقم 47 لسنة 1978 و حلت المادة 50 من قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 محل المادة 69
نصت المادة (50) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ... وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة .
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ...... ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقي

3.مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات ( بدلا من لثلاث مرات 69 بقانون 47 ) طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة .







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 27-09-2015, 03:52 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 4
بارك الله فيكم

المداخلة 1
يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج

المقصود مدة عمل أو دراسة الزوج في الخارج
لمدة ستة أشهر على الأقل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تفسيرالفقرةالثالثةمن المادةالثانيةمن قراروزيرالماليةرقم236لسنة2014-راجع التنظيم والاد deyaashedeed مستشارك التأميني 1 17-01-2015 10:13 PM
اقدميه اعتباريه- بموجب حكم قضائي - مدي استحقاق أجور عنها klmni مستشارك التأميني 5 27-01-2013 09:31 PM
اصابة عاملين نظافة غير تابعين للشركة يتم توريدهم بموجب عقد توريد عمالة . mostshar_tamer مستشارك التأميني 1 20-02-2012 09:11 PM
القانون الجديد - هل يتم الغاؤه - ما موقف المادة 19 منه ؟ mhmd992270 مستشارك التأميني 1 12-12-2011 03:07 PM
قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 - هل تم الغاؤه ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 2 02-06-2011 10:49 PM

الساعة الآن 05:48 PM.