27-09-2015, 11:29 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاجازات الخاصة مادة 69 استبدلت بالمادة 50 من قانون 18 لسنة 2015
تم الغاء قانون رقم 47 لسنة 1978 و حلت المادة 50 من قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 محل المادة 69
نصت المادة (50) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ... وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة .
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ...... ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقي
3.مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات ( بدلا من لثلاث مرات 69 بقانون 47 ) طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة . |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|