العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2021, 07:57 PM   #1
هاني عثمان
عضو ماسي
إحصائية العضو







هاني عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي شركات توريدالعمالة-توريد العمالة للشركات الاخرى مخالف لقانون العمل

السلام عليكم معالى المستشار

بالنسبة لشركات التوظيف التى تورد العمالة للشركات الاخرى ويكون مؤمن على العاملين تأمين اجتماعى لديها وهؤلاء العاملين يعملون فى شركة اخرى بعقد بين الشركتين من المسئول عن اداء الاشتراكات الشهرية وفى حالة لقدر الله حدوث اصابة عمل من المسئول مع العلم بأن اجر العاملين يتقاضوها من شركتهم الاصلية وما الموقف القانونى فى حالى خدوث تفتيش







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2021, 11:57 AM   #2
هاني عثمان
عضو ماسي
إحصائية العضو







هاني عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سوف اكون ممتن جدا لو امكن مساعدتى من اى زميل على المنتدى







    رد مع اقتباس
قديم 07-12-2021, 05:50 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تورد العمالة للشركات الاخرى
مخالف لقانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-12-2021, 11:07 PM   #4
نصر محمود حسين
عضو نشيط
إحصائية العضو







نصر محمود حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لو سمحت معالى المستشار ماهى نصوص المواد فى قانون العمل التى توضح المخالفه فى توريد العماله لشركةاخرى
هى المواد 16 و240 من قانون العمل رقم 12لسنة 2003







آخر تعديل نصر محمود حسين يوم 07-12-2021 في 11:13 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2021, 03:30 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف.
ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه.


مادة 240: يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2021, 04:53 PM   #6
هاني عثمان
عضو ماسي
إحصائية العضو







هاني عثمان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

خالص الشكر معالى المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2021, 07:31 PM   #7
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحفيقة هناك علي الطبيعة شركات توريد عمالة موجودة علي الواقع

معالي المستشار استاذنا محمد بك الصياد
نعم علي الطبيعة والواقع العملي والفعلي توجد شركات من فعليه تقوم بتوريد عمالة منهم المهندسين والجيولوجي والكيمياء والمحاسبين بشركات كبير اسمنت وشركات اتصالات علي اسنعداد ان اذكزها بالاسم يعمل بها شباب ويصر ف راتبه من شركة التوظيف في التي قامت بتوريد العماله مثال الذي يعمل في جميع سنترالات WE ليس تابعين الشركة وكذلك شركات أسمنت كشوف مرتبات العاملين من الشركة الموردة للعمالة كل وجميع خدمة العملاء بشركات غير تابعين الشركة صاحبة النشاط عملهم في جهه واثبات الحضور الانصراف لجهة وكذلك المرتبات مثال العاملين ببعض شركات الاسمنت مؤمن عليهم باسم شركة كذا للخدمات ومؤمن عليهم بمكتب تامبنات العجوزة لدي صاحب الشركه المورد للعمالة ويعمل في شركة محمول او اسمنت
هذه والله حقيقة واقع
حادث حدث فعلي اصابة عمل في موقع شركة أسمنت لمهندس في كسارة بالجبل ضاع حقه ولايزال في الفضاء
هل وزارة القوى العاملة علي علم بذلك ومن يمنح لها الترخيص والبطاقة الصربية والسجل
انها كارثة تهرب موجوده الشركة الام صاحب النشاط تتهرب اصرف مرتبات اقل والشركة الموردة تستغل الحاجة وتعطي مرتبات بعقود لديها بمرتبات اقل من الشركة الاصلية والفرق للشركة الموردة ارجو من سيادتكم ولك باع وذرع في وزارة القوي العاملة لاثارة الموضوع وكذلك يتم اثارة هذا الموضوع بمجلة العمل الشهرية الظاهرة منتشرة
وشكرا لسعة صدر ك وشكرا للزميل الذي أثار الموضوع وما دفعني لعمل المداخلة هي اني وجدت شخصين يعملان بشركات محمول ومؤمن عليهم بسمي وظيفة مخنلف
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 08-04-2022, 10:47 AM   #8
Mohamed Ibrahim Mousa
عضو حديث
إحصائية العضو







Mohamed Ibrahim Mousa غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لى تحفظ على الإجابة هناك فرق بين تعيين عمالة التى نصت عليه المادة 16وهى عن طريق سمسار او متعهد وهذه حالة تكون ات يقوم المتعهد بتقديم العامل الى صاحب العمل والحصول على عمولة وبين توريد عمالة التى ذكرت فى جدول 8من اللاىحة التنفيذية وهى العمال
full out sourcing وهذه العقود لا مخالفه فيها لقانون العمل وكل الشركات تعمل بها وطالما هناك تأمين نمطى على هؤلاء العمال تلزم شركتهم بجميع حقوقهم وهذا بحدث فى البنوك التى تحتاج الى كول سنتر وغيره
مع تحياتى لكم
المستشار القانونى للشركات
Mohamed ibrahim abu adba
01113318804







آخر تعديل Mohamed Ibrahim Mousa يوم 08-04-2022 في 10:51 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-12-2021, 12:22 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
هى مسئولية مشتركة لمفتشى العمل والتأمينات...يجب التأكد من التطبيق الصجيح للقانون وتحرير محاضر المخالفات للمنشئات المخالفة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2022, 03:15 PM   #10
منير94
عضو حديث
إحصائية العضو







منير94 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شركات توريدالعمالة-توريد العمالة للشركات الاخرى مخالف لقانون العمل

السلام عليكم معالي المستشار،

من الصعب في الواقع الفعلي اثبات عقود توريد العمالة نظرا لانها تكون مستترة في عقد تقديم خدمات ادارية واستشارية.

وبناء عليه ما هو رأي معاليك،

إذا كان هذا هو الوضع القائم فعلا رغم عدم قانونيته .. هل يبقي من حق مكتب التأمينات مطالبة الشركة تحت طائلة المسئولية التضامنية، ام من حق الشركة ان تثبت ان هؤلاء لسوا عمالا لديها وبالتالي هي غير مسئولة عنهم؟

شكرا جزيلا.







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
س6-عدم توقيع العامل علي س6 يوقع حينها صاجب العمل في خانه النزاع ويترك الخانه الاخري احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 1 14-06-2020 04:37 PM
شركات العمالة-لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال sameheltoday مستشارك التأميني 1 13-07-2014 06:11 PM
انواع الشركات-شركات الأموال - شركات الأشخاص sameheltoday مستشارك التأميني 1 10-07-2014 03:55 PM
الغقود السنوية-جميع العاملين الخاضعين لقانون العمل يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي مصطفى العطار مستشارك التأميني 3 30-05-2013 05:16 PM
العمالة الموسمية- العمالة التعاقدية والعرضية بشركات قطاع الأعمال العام s3id3bady مستشارك التأميني 1 30-04-2013 03:52 PM

الساعة الآن 03:10 PM.