العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-01-2012, 10:38 PM   #1
a7med_7ussein
عضو فضي
إحصائية العضو







a7med_7ussein غير متواجد حالياً

 

افتراضي قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين

السلام عليكم
س: هل يجوز لمؤمن عليه بقانون 50 عاملين بالخارج وهو فى فتره اجازه 6 اشهر ان يؤمن على نفسه فى احدى الشركات المصريه وقفل مده التامين الخاصه بقانون 50 ام لا







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2012, 11:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في حالة الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
يتم قفل مدة الاشتراك وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978
باعتبار أن الأولوية في التطبيق تكون للقانون رقم 79 لسنة 1975







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-01-2013, 06:57 PM   #3
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار/ ماهى ترتيب اولوية تطبيق القوانين عندما يكون احدهم مشترك بقانون وسوف يقوم بالاشتراك فى قانون اخر000 مثلا صاحب عمل وسوف يقوم باستخراج رخصه مهنية 0000 ،0000 ،0000 برجاء الافاده







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2013, 03:26 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من مبادئ التأمين : عدم الازدواج التأميني
بمعني ألا يخضع المؤمن عليه لنظام التأمين الاجتماعي في وقت واحد لأكثر من قانون أو قطاع أو فئة
وفي هذا الشأن نتناول هذا الموضوع علي النحو التالي :

أولا : في مجال القوانين :
1 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :

مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
(1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
(2) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.

2 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 :
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
3 - تضمن القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج :

المادة الأولى
يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .

4 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 :
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
ملاحظات :
1 - لم يعلق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الخضوع له علي شرط عدم الخضوع لقانون تاميني آخر
2 - علق قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الخضوع له علي شرط عدم انتفاع المؤمن عليهم وفقا له بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي
3 - علق القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج
الخضوع له علي شرط عدم انتفاع المؤمن عليهم وفقا له بأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
4 - علق قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الخضوع له علي شرط عدم الخضوع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات
وبالتالي تكون أولوية الخضوع للقوانين المشار اليها كما يلي :
1 - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - أي من القانونين الآتيين أسبق في الخضوع :
أ -قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
ب -قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
3 - قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980



ثانيا : في مجال القطاعات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
نظرا لما يتميز به كل من القطاعين الحكومي والعام من قواعد منضبطة للتعيين عكس الغالبية العظمي من منشئات القطاع الخاص ، وقد انعكس أثر ذلك علي سبيل المثال في تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حالات العجز والوفاة المنهي للخدمة وخلال سنة من ترك الخدمة – حيث :
1 – لا يشترط مدة مؤهلة في القطاعين الحكومي والعام
2 – يشترط مدة مؤهلة 3 أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة في القطاع الخاص
وبالتالي تكون أولوية الخضوع بالقطاعات المشار اليها كما يلي :
1 – أي من القطاعين الآتيين أسبق في الخضوع :
أ – القطاع الحكومي
ب – القطاع العام
2 – القطاع الخاص

ثالثا : في مجال فئات العاملين بالقطاع الخاص :
نظرا لصعوبة التأمين علي بعض فئات العاملين بالقطاع الخاص بالأسلوب النمطي
فقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
" ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة
وقد تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 :
الباب السابع : التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي
الفصل الأول : التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
الفصل الثاني : التأمين علي عمال النقل البري
الفصل الثالث : التأمين علي عمال المخابز
ملاحظات :
1 – الأصل في القطاع الخاص العمالة المنتظمة ( النمطي )
2 – عمال التقل البري
أ – السائقون من عمال النقل البري يخضعون لقانون المرور في اصدار التراخيص الخاصة بهم
ب – التباعون من عمال النقل البري يؤدون حصتهم في اشتراكات التأمين الاجتماعي
3 – عمال المقاولات يؤدون حصتهم في اشتراكات التأمين الاجتماعي
4 – عمال المخابز البلدية لا يؤدون اشتراكات التأمين الاجتماعي ( تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 )

مادة (248)
تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتركات التأمين الإجتماعي عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذي يتم الإتفاق عليه بين وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
وبالتالي تكون أولوية الخضوع للعمالة من الفئات المشار اليها كما يلي :
1 – العمالة المنتظمة ( النمطي )
2 – السائقون من عمال النقل البري
3 - أي من الفئتين الآتيين أسبق في الخضوع
أ – التباعون من عمال النقل البري
ب - عمال المقاولات
4 – عمال المخابز البلدية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-04-2016 في 03:31 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-03-2013, 11:07 PM   #5
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار لقد اوفيت فى شرح هذا الموضوع 000 ولكن الزميل رئيس قسم المعلومات فى مكتبنا لم يقتنع بعد00 فقام بمخاطبة التوجيه الفنى بالمنطقه فى الحالة التى يكون فيها مؤمن عليه طبقا للقرار الوزارى 184لـ80 حامل رخصه مهنيه 0000 ثم يتقدم لنا بفتح اشتراك جديد صاحب عمل 000 هل يخضع لقانون 108لـ76 ام يستمر ق79 قرار وزارى 0000 فرد التوجيه الفنى بالمنطقه بخطاب مرفق به خطاب من الفتوى والتشريع بالمركز الرئيسى 000 مفاداها0000 اذا كان النشاط الجديد لايتعارض مع ق79 يستمر خضوعه للقرار الوزارى ولا يخضع لقانون 108لـ76 وضرب مثلا لبعض الانشطه التى لا تتعارض (شريك فى منشاة لايمارس عمل فيها---صاحب عقار،0000،000،000) فرجاء من سيادتكم حسم الامر وقول الفصل فى هذا الموضوع 000 لان الزملاء فى قسم المعلومات يريدون تعميم الامر فى كل الاشتراكات بحيث يستمر خضوع (صاحب الرخصه المهنية قرار وزارى) كل من يتقدم الينا باشتراك جديد ولا يتم خضوهم لقانون 108لـ76 بغض النظر عن تعارضه او عدم تعارضه 0000 برجاء الافاده000 مع احترامى لما وضحته حضرتك من قبل







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 06-03-2013, 11:23 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافي بنسخة من الخطابات المشار اليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2014, 11:48 PM   #7
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لقد ارسلت نسخة الخطاب الى التوجيه الفنى بالمركز الرئيسى بالقاهره ووضحت لهم ما يفعله قسم المعلومات عندنا بالمكتب وكذلك عدم الحسم من التوجيه الفنى عندنا بالمنطقه للاسف لم يرد على وسمعت انه اعاد اخطاب للتوجيه الفنى بالمنطقه والقى اللوم على لانى خاطبته مباشرة بدزن وساطه من توجيهنا الفنى ولم يرد على المشكله التى نمر بها فى المكتب







    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2014, 11:51 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع مدير منطقتك
لعله يتخذ موقفا إيجابيا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تحدد فئه الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976المتهرب وتوفي ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 3 24-02-2017 10:17 PM
زياده معاش 112 والسادات-وعلاقتها بالمعاس الأساسي وفقا للقانون 135 لسنة 2010 محمد خميس مستشارك التأميني 1 24-12-2011 11:00 PM
استفسار-متوسط أجر تسوية المعاش ( أجر التسوية )وفقا للقانون 79 لسنة 1975 محمد يحيي محمود مستشارك التأميني 1 06-12-2011 05:05 PM
طلب شراء مدة - تكلفة الشراء دفعة واحدة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 5 27-09-2011 08:09 PM
بتطبيق الماده 71 ق 79 بعد التعديل علي المعاش وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2006 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 18-04-2011 05:50 PM

الساعة الآن 04:21 PM.