العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-04-2017, 06:50 PM   #1
محمد بن صلاح
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد بن صلاح غير متواجد حالياً

 

افتراضي طلب تعديل الاشتراك وزيادته بعدسن٥٥عامًا-المادة11من قانون التامين الاجتماعي علي اصحاب

السادة الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

عندما بلغ والدي سن سبعة وخمسين عامًا طلب تعديل وزيادة اشتراكه في التأمينات، وبالفعل زاد اشتراكه، وعندما بلغ خمسة وستين عامًا استحق المعاش، وعندما ذهب لاستلام أول معاش له وجده قليلاً، فذهب إلى التأمينات ليشتكي، فقالوا له أنه قام بزيادة الاشتراك في السنوات الأخيرة فقط، لذا فمعاشه قليل، ثم قالوا له أنه يمكن حل ذلك من خلال دفع الزيادة في الاشتراك عن جميع السنوات السابقة منذ بدء الاشتراك في التأمينات.

فوالدي هنا طلب زيادة اشتراكه عندما بلغ سن سبعة وخمسين عامًا، ثم دفع زيادة اشتراك السنوات السابقة بعد أول معاش له عندما بلغ سن خمسة وستين عامًا.

وسؤالي هو: أليس هذا مخالفًا للقانون الذي ينص، في مادته الحادية عشرة، على أنه لا يجوز طلب تعديل دخل الاشتراك بعد سن ٥٥ عامًا.

وقد قرأت أن هذه المادة الحادية عشرة استبدلت في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤، ولكنني لا أدري هل تم إلغاء شرط سن الخمسة والخمسين أم لا

شكرًا لسعة صدركم







    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2017, 03:19 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعديل فئه الاشتراك

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نصت المادة 11 من قانون التامين الاجتماعي علي ا
صحاب الاعمال 108 لسنه 76 علي الاتي
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .كذلك وفقا الي قرار وزير التامينات 282 مادة 5 ونصه الاتي




وما تضمنته المادة 5 من
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (5)
إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق .
وعلي ذلك ننصح بمراجعه مكتب التامينات الاجتماعيه الذي به ملف المنشاة وملف المعاش لمراجعه شكوي سيادتكم وفقا للنصوص المشار اليها



محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2017, 04:31 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
تعديل، دخل الاشتراك


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العائدالى مجال تطبيق قانون التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال-تطبق الماده4من القرارا احمد سعودي مستشارك التأميني 1 23-10-2016 11:16 PM
تعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعي 79-قانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام ق mahmoud48 مستشارك التأميني 3 25-11-2015 12:37 AM
تعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعي 79 mahmoud48 الجديد في التأمين الإجتماعي 1 25-11-2015 12:33 AM
تفسير القانون 120 لسنة 2014 بشان تعديل قانون التامين الاجتماعى ibrahimtamenat الجديد في التأمين الإجتماعي 3 16-09-2014 09:44 PM
اصحاب الاعمال-تحديد دخل الاشتراك -تعديل دخل الاشتراك-اضافةفئات اشتراك جديدة محمد سعيد مستشارك التأميني 25 24-04-2013 03:38 PM

الساعة الآن 06:24 PM.