25-05-2012, 12:42 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن القرار الوزارى 554 لسنه 2007
يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام.
ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وإستثناء مما تقدم :
أ- يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
ب- تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الإبن سن 21 سنة.
4- زوال حالة العجز بالنسبة للإبن أو الأخ.
5- بلوغ الإبن أو الأخ الطالب سن السادسة والعشرين وإستثناءاً من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ السن المشار إليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة.
6- إنتهاء تفرغ الإبن أو الأخ الطالب وذلك بسبب إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.
7- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما اسبق .
8- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أوالبكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ايهما اسبق .
9- توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179).
ويقطع المعاش فى الحالة رقم (1) من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة إلا إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فيقطع من أول الشهر التالى لشهر الوفاة ، ويقطع فى الحالة رقم (9) من أول الشهر الذى حصل فيه المستحق على المعاش الآخر.
كما يقطع المعاش فى الحالات الآخرى من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة الموجبة للقطع.
يتم رد النصيب فى المعاش الذى يقطع أو يوقف كلياً أو جزئياً نتيجة إعمال القواعد الواردة بالمواد السابقة على المستحقين من ذات الفئة أولاً وفى حالة عدم وجود مستحقين من ذات الفئة يتم الرد على المستحقين من الفئات الآخرى مع مراعاة الترتيب الآتى :
فئة المستحق الموقوف أوالمقطوع معاشه فئة المستحق الذى يردعليهالمعاش
الأرملة أو الأرمل أو المطلقة 1-الأولاد
2-الوالدان.
3-الإخوة و الأخوات.
1-الأرملة أو الأرمل أو المطلقة.
2-الوالدان
1-الأرملة أوالأرمل أو المطلقة.
2-الأولاد.
3-الإخوة و الأخوات.
ويراعى عـدم تجـاوز نصـيب المسـتحق الحد الأقـصى لنصـيبه المحـدد بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى .
وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة.
بناءا عليه
الابن العاجز يعامل معامله الابنه غير المتزوجه اذا التحق بعمل يتم تطبيق قواعد الجمع بين المعاش والدخل على النحو الموضح بالماده 180 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 وهو ما يتبعه ايقاف النصيب المستحق جزئيا او كليا وفى هذه الحاله يتم اعمال قواعد الرد والايلوله الموضحه بالماده 182 من ذات القرار
ويقطع معاش الابن العاجز فى حاله
الوفاه
زوال حالة العجز *يستحق منحه قطع *
توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179 )*لا يستحق منحه قطع *
فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
|
|
|
|