العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-05-2025, 02:37 PM   #1
مصطفي خيري
عضو حديث
إحصائية العضو







مصطفي خيري غير متواجد حالياً

 

افتراضي ساعات العمل والراحات فى القانون 14 لسنة 2025-عقوبات لمن يخالف تلك الاحكام

نص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 فيما يتعلق بساعات العمل والراحات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
over
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
وتؤكد المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
بينما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وتنص المادة 120 على انه
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

كما انه نص على انه ، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران ، وفى الأعمال التى تتطلب طبيعة العمل ، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة .
ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه .
مادة (۱۲۱) :
واجاز كذلك القانون لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (117 ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية ، أو ظروف استثنائية ، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فى خلال سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية ، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى
أو الجماعى ، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (٣٥٪) عن ساعة العمل النهارية ، و (٧٠٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية ، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا
عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتى عشرة ساعة .
مادة (۱۲۲) :
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التى يستعملها العمال ، أو فى مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية ، وساعات العمل ، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين ، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول ، أو ما يطرأ عليه من تعديل خلال سبعة أيام من تنفيذه على الأكثر . mostafa.hm







    رد مع اقتباس
قديم 14-05-2025, 04:22 PM   #2
Ahmed abada
عضو مميز
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وترتيبا على ما جاء وفقا لنصوص المواد المتعلقة بفترات العمل والراحات فقد قرر المشرع عقوبات لمن يخالف تلك الاحكام وجاء نصها كالاتي
:العقوبات المنظمة لمخالفة المواد من 117 إلى 122 في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
نص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على عدد من العقوبات المرتبطة بمخالفة الأحكام الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة، كما وردت في الباب الخاص بالجزاءات والعقوبات.

أولًا: المادة (244)
تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5,000 جنيه عن كل عامل وبحد أقصى 20,000 جنيه في حالة مخالفة الأحكام الواردة في المواد:

تنظيم ساعات العمل اليومية

فترات الراحة اليومية

الحد الأقصى لساعات التواجد

عدم منح العامل راحته الأسبوعية المستحقة

وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

تنطبق هذه العقوبة على مخالفة المواد:
117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 122

ثانيًا: المادة (245)
في حال عدم التزام صاحب العمل بوضع جدول مواعيد العمل والراحة في مكان ظاهر داخل المنشأة، وعدم إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتعديلات التي تطرأ عليه، يعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة (244):

غرامة من 500 إلى 5,000 جنيه

تتعدد الغرامة بتعدد العمال

تُضاعف عند تكرار المخالفة

تنطبق مباشرة على مخالفة المادة (122).

ثالثًا: ملاحظات هامة
الجهة الإدارية المختصة تملك صلاحية تحرير المحاضر وإحالة المخالفات للنيابة.

الغرامات المالية تعتبر إدارية وليست جنائية، لكنها ملزمة قانونًا.

يمكن لصاحب العمل تجنب العقوبة إذا أثبت وجود سبب قانوني مبرر أو ظروف استثنائية أبلغ بها الجهة المختصة كما نصت المادة (121).
Ahmed .abada.hm







آخر تعديل Ahmed abada يوم 14-05-2025 في 04:26 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 15-05-2025, 01:09 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذ / مصطفي خيري - أستاذ / أحمد عبادةAhmed abada
أولا : أشكركم على ما قدمتموه من معلومات قيمة.
ثانيا : تم تحويله من منتدى مستشارك التأمينى الى منتدى كتابات الأعضاء: المخصص لنشر كتابات أعضاء المنتديات.
ثالثا : أرجو المزيد من الكتابة فى منتدى كتابات الأعضاء ، والرد على الاستفسارات فى منتدى مستشارك التأمينى.
بارك الله فيكما وزادكما خيرا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 الجريد الرسمية العدد 18 تابع تاريخ النشر 3/5/2025 محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 3 23-05-2025 03:28 PM
كتاب دورى وزارة العمل رقم 3 لسنه 2025 بشان تحديد الحد الأدنى للاجور 7000 من 2025 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 19-02-2025 05:04 PM
ساعات العمل المطلوبةفعليافي حالة5ايام عمل-ساعات العمل وفترات الراحة-يجوزللمنشأةتخفيض Nabil.khder مستشارك التأميني 2 07-04-2019 10:10 PM
ساعات العمل-الحدالاقص لساعات العمل-يجوز للمنشأة تخفيض ساعات العمل eslamashraf مستشارك التأميني 3 19-12-2017 04:43 PM

الساعة الآن 02:50 PM.