24-11-2014, 12:33 AM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن القرار الوزارى 554 لسنه 2007
الباب السادس صرف الحقوق التأمينية الفصل الآول مستندات وإجراءات صرف الحقوق التأمينية مادة (172) يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق مادة (173) معدلة بالقرار الوزاري رقم 353 لسنة 2008 الصادر في 27 / 5 / 2008 ويعمل به من تاريخ صدوره
فقرة ثانية مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة إبلاغ جهاز التأمين الإجتماعي كتابة خلال أسبوع من تاريخ العلم بالواقعة دون تعليق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة وعلى جهاز التأمين الاجتماعي إستيفاء كافة مستندات ملف التأمين الإجتماعي وفقاً لأحكام الباب الأول وإرساله إلى الصندوق المختص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء الخدمة.
وعلى جميع المناطق والمكاتب التأمينية التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي التنسيق مع أجهزة شئون العاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الاولياتخاذ ما يلي :
إخطار المؤمن عليه قبل سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد بالمدد التى سيتم تقدير حقوقه التأمينية وفقاً لها وإلزامه بتقديم ما يثبت مدد إشتراكه الأخرى إن وجدت وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره.
تجهيز الملف التأمينى للمؤمن عليه من حيث ضم المدد ومراجعة البيانات والمعلومات الواردة بالملف الورقى مع الملف المسجل آلياً وذلك قبل ثلاثة أشهر من بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد ، حتى يمكن صرف المعاش فى نفس اليوم الذى يبلغ فيه المؤمن عليه هذه السن.
وعلي الصندوق المختص فور ورود ملف التأمين الإجتـماعي إتخاذ الإجراءات الآتية:
1-التحقق من إستيفاء ملف التأمين الإجتماعي وفقاً للباب الأول.
2-تقدير وصرف الحقوق التأمينية بصفة نهائية وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من سلفة معاش بمعرفة صاحب العمل.
3-إخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة له بصفة نهائية وفقاً لآى من النموذجين رقمى ( 173) و (173 مكرر) المرفقين.
وإذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المواعيد المقررة بعدارسال الملفإلى الصندوق المختص مستوفيا كافة المستندات يلتزم الصندوق بناءعلي طلبصاحب الشأن بقيمة المبالغ الإضافية وفقا لأحكام المادة (141) من قانون التأمين الإجتماعى.
واذا كان تاخر صرف هذه المستحقات نتيجة عدم ارسال الملف الي الصندوق المختص في الموعد المحدد او لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار اليها بالمادة (5) يرجع الصندوق المختص علي صاحب العمل بقيمة المبالغ التي التزم بصرفها للمؤمن عليه او المستحقين عنه نظير التأخير في الصرف .
وفى ضوء ما تضمنه النموذج 109 المشار اليه
يرفق بطلب الصرف توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن/ القسم الموجود به بتحديد
الشخص الذي يصرف إليه مبلغ التعويض، كما يجوز له أن يتقدم بطلب معتمد من مامور السجن /القسم الموجود به
لحجز مستحقاته لدى الهيئة المختصة لحين إنتهاء مدة السجن/الحبس
|
|
|
|
|