العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-03-2015, 05:28 PM   #1
شاذلي
عضو ذهبي
إحصائية العضو







شاذلي غير متواجد حالياً

 

افتراضي ابومحمد-التامين علي ملاك العقارات المبنيةالتى يبلغ نصيب كل منهم250جنيهافأكثر سنويا

سلام الله عليكم ورحمتة وبركاتة تحية لاستاذنا الكبير محمد بيه الصياد ولكل الموجودين بالمنتدى عندى استفسار / زوجتى ورثت عن المرحوم والدها عقار هى وأخواتها بس غير موءجر وترغب فى عمل تامين عليها كصاحبة عقار فهل يجوز وان أمكن ماهى الإجراءات وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2015, 05:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت التشريعات بالموقع
قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 3
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- ..........................................
5- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
6- ...............................


مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه
، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .


قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم (1)

الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة (3)
يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك فى التأمين اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذى يبدأ فيه ممارسة نشاطه أى التاريخين ألحق .

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذى سبق اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال قائما دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات اشتراك جديدة .

أما من كان خاضعا لأحكام القانون المذكور ولم يشترك فى التأمين فيكون اشتراكه اعتبارا من التاريخ الذى كان يحدده القانون سالف الذكر .
وتحدد الهيئة المستندات المطلوبة لإثبات النشاط وتاريخ بدء ممارسته .



وبمراعاة ما تضمنه منشور الصندوق العام والخاص
رقم 15 لسنة 1979 الموجود ضمن التشريعات بالموقع
بشأن استمرار سريان أحكام القانون 108/76 علي مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية وكذا ملاك العقارات المبنية الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون حتي ولو قل نصاب الملكية أو الحيازة أو الدخل السنوي عن القدر المحدد للخضوع قانونا


وبمراعاة قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
رقم (76 ) لسنة 1994
صادر في 18/8/1994

بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976
الصادر بالقرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 (1)



قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
رقم (77 ) لسنة 1994
صادر في 18/8/1994

بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980



في ضوء ما تقدم :
اولا : المستندات المطلوبة :
1 - مستند ملكية العقار
2 - بيان من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية
3 - الموقف التاميني لصاحب العقار ولكل من الورثة
4 - اعلام الوراثة


ثانيا : الاجراءات :
1 - التامين علي صاحب العقار
2- التامين علي كل من الورثة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2015, 08:44 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تقابلنا بعض الحالات يكون ربط الضريبه العقاريه على عقار مخصص للمسكن الخاص
وتكون القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه فى بعض تلك الحالات 250 جنيه سنويا او مايزيد عنها
فى هذه الحاله اذا كان العقار معد للسكن الشخصى او كان خاليا

مثال
( عماره خاليه خصصها صاحب الشان لاولاده بان يعطى لكل ابن من ابنائه شقه عند زواجه
وعليه لم يقم بتاجيرها للغير او مزاوله اى نشاط بها )
هل يخضع صاحب العقار هنا لاحكام القانون 1976/108







    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 10:37 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تصنيف مقدمي الأسئلة :
1 - من غير العاملين في مجال التامين الاجتماعي
اجابة مبسطة في حدود السؤال المطروح

2 - من العاملين المبتدئين في مجال التامين الاجتماعي :
اجابة مستندة الي مصادر تشريعيةفي مجال التامين الاجتماعي

3 - من العاملين القدامي في مجال التامين الاجتماعي
من المناسب في طرح أسئلتهم ان تتضمن ابداء رأيهم في موضوع السؤال مؤيدا بالمصادر التشريعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2015, 09:57 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ب)بالمؤمن عليه : كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
.
(د)بدخل الاشتراك: الدخل الشهرى الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون
مادة 8
يخصص فى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .

مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
بناءا عليه فان
الاشتراكات تتحدد على اساس الدخل وذلك باقتطاع نسبه 15 %منه
ومن ثم فان التامين يدور وجودا وعدما مع الدخل
وفى الحاله المعروضه نظرا لعدم وجود دخل لا يكون هناك محلا للتامين






    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2015, 10:02 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعى تعديل البنود 6،5 من الماده 3 من ق 1976/108 وفقا للتعديل الوارد بالقانون 2014/120






    رد مع اقتباس
قديم 02-07-2015, 06:43 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرفق
منشور دورى عام رقم 9 لسنه 1980 بشان حساب القيمة
الايجارية للوحدة التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر
لخضوع ملاك العقارات المبنية لأحكام القانون 108 /1976

الصادر من
الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية
( صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص حاليا )







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc منشور دوري الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1980.doc‏ (37.5 كيلوبايت, المشاهدات 5)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-07-2015 في 07:30 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-07-2015, 06:22 PM   #8
احمد سعيد ابوسنه
عضو فضي
 
الصورة الرمزية احمد سعيد ابوسنه
إحصائية العضو







احمد سعيد ابوسنه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار السلام عليكم
ما يتضح من المنشور السابق عرضة فى المداخلة السابقة
استقر راى الهيئه على ان تحسب القيمه الايجاريه للوحدة التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصاب المقرر بالماده7/3 من القانون108 لسنة 1976 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكامه
ولى استفسارين
الاول ياتى رد الضرائب العقارية عند الاستفسار عن الشخص هل هو خاضع للضريبة العقارية ام لا المذكور يمتلك عقار الايجار السنوى 1400 والضريبة السنوية 240جنيه اى القيمتين يتم الاعتماد عليها لتحديد الخضوع من عدمة قيمة الايجار ام قيمة الضريبة ؟
الثانى ياتى الرد المذكور يمتلك سكن خاص معفى من الضريبة ولا يتم ذكر الايجار السنوى او الضريبة السنويه وقد ذكرت سيادتكم فى مداخلة سابقة بعنوان مدى خضوع ملاك العقارات المبنية غير الخاضعة للضريبة العقارية للقانون 108 لسنة 1976 والاستفسار الا يعد الاعفاء فى حكم عدم الخضوع ؟







التوقيع

احمد ابوسنه

    رد مع اقتباس
قديم 06-07-2015, 05:55 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأسئلة لا محل لها
مطلوب بذل بعض الجهد قبل توجيه الاستفسارات -بارك الله فيكم

أولا : الاجابة واضحة في المداخلات السابقة 2 و 3 و 5 و 8 و 9 و 13
وهي
ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية

ثانيا : الاجابة واضحة بالمداخلة المشار اليها بسؤالكم
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C8%E4%ED%C9
وعنوانه
مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108
وهي
علق القانون 108 لسنه 1976 شرط خضوع صاحب العقار لاحكامه ان يكون العقار خاضعا للضريبة العقارية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-07-2015 في 06:00 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابومحمد-قانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج لايتضمن سوي تامين الشيخوخةو شاذلي مستشارك التأميني 1 20-02-2015 01:09 AM
ربةمنزل لهاحيازةزراعيةوتريدالأشتراك بقانون112لسنة1980-ملاك الأراضى الزراعية(غيرالحائز محمد المهدى مستشارك التأميني 4 07-01-2015 11:58 PM
مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108 وليد حامد مستشارك التأميني 2 15-12-2014 11:25 PM
استفسار بشان تعليمات2/2013-ملاك العقارات التي يقل ريعها عن 250جنيهاسنويا البشير مستشارك التأميني 5 18-09-2014 09:48 PM
ابومحمد-يخضع الحاصل على ليسانس حقوق ويحمل كارنيه نقابة المحامين للقانون50لسنة1978 شاذلي مستشارك التأميني 1 24-05-2014 05:18 PM

الساعة الآن 08:19 AM.