تضمن
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 1981
بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية
( المادة الأولي )
يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المذكور ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التالية :-
1 – تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع 2 % من المعاش المستحق لها وذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع .
2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
(المادة الثانية)
لا يجوز للأرملة العدول عن طلب الانتفاع المشار إليه لأي سبب من الأسباب .
(المادة الثالثة)
يقف انتفاع الأرملة بالأحكام المشار إليها متى توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
1 – إذا التحقت بعمل يخضعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
2 – إذا تزوجت ، وذلك طوال مدة الزواج . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
12-05-2011 في 10:21 PM.
|