تنص المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على :
.................................. ويجوز للهيئة القومية للتأمين االجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقا
للجدول رقم (6 ) المرفق بالقانون ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة
أو لوفاة وفقا للمادة 18 من هذا القانون .
وبناء على الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها تسقط باقى الأقساط المتبقية عليك وتحسب تلك المدة المشتراه ضمن
مدد الاشتراك وذلك بعد إضافة مدة افتراضية قدرها 3 سنوات إلى مدة خدمتك وإذا قلت مدة الاشتراك بعد إضافة تلك المدة عن 36 سنة
تزاد مدة الاشتراك بمقدار نصف الفرق بين مجموع تلك المدد والحد الأقصى لمدد الاشتراك وهو 36 سنة أو بمقدار المدة المتبقية لبلوغك سن الستين ، ولا يترتب على ضم تلك المدة المشتراة بعد إضافتها إلى مدة الاشتراك والمدد الافتراضية حصولك على تعويض المدة الزائدة عن 36 سنة
مثال :
لو مدة الاشتراك الفعلية 30 سنة عند حصولك على العجز تضاف مدة افتراضية 3 سنوات وتصبح مجموع المدد 33 سنة ثم يضاف نصف مقدار المدة الباقية لبلوغ سن الستين أو المكملة للحد الأقصى لمدد الاشتراك (36 سنة ) أى تضاف 3×1/2 = 1سنة و6 شهور
وتصبح مجموع المدد 33+ 1.5 = 34سنة و6شهور ثم تضاف المدة المشتراه (4 سنوات ) وبالتالى تصبح مجموع مدد الاشتراك
36 سنة ( الحد الأقصى لمدد الاشتراك ) وباقى المدة المشتراه لا تعطى الحق فى صرف تعويض المدة الزائدة |
آخر تعديل محمد ابو النصر يوم
15-08-2019 في 01:54 PM.
|