بداية التأمين علي السائقين المهنيين
ممن لايعملون في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص المنظم
هو 1/10/1980
ولا يخضع السائق للتأمين طوال فترة وجوده خارج البلاد
حيث تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
أولاً : العاملين بنشاط النقل البري
في المادة 3 منها
إذا ما ثبت مغادرة السائق المشترك حكمياً للبلاد خلال فترة سريان الترخيص تستنزل من مدد اشتراكه الثابتة لدي الهيئة المدد الثابت سفره خلالها والثابتة بشهادة التحركات
وعلي ذلك فان مدة الاشتراك التي يعتد بها في هذه الحالة
هي المدة من 1/10/1980 حتي تاريخ السفر الي السعودية عام 1993
وهي أكثر من 10 سنوات
وبالتالي فانه يستحق معاش التقاعد من أول الشهر الذي بلغ فيه سن الستين
ويستحق الحد الأدني للمعاش المقرر بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ومقداره 40 جنيها اعتبارا من أول شهر بلوغه سن الستين
يضاف اليه الزيادة المقررة بالمادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010
ليصبح 151.60 جنيه
ويضاف 10 جنيهات منحة مايو ليصبح 161.60 جنيه
ويخصم اشتراك تأمين صحي 1.51 جنيه |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
04-07-2011 في 02:29 PM.
|