أولا : تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
مادة (201)
فقرة ثانية بندي 2 و 3 معدلان بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذي تحسب وفقاً له الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتي :
1- قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 0
2- 20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.
3- قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطويروالمبانى الصناعية.
4- التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (1) ،(2).
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص.
ثانيا : تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 5 لسنة 2010
بشأن عمليات المقاولات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
بالنسبة لتراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة اصحابها دون اسنادها الى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذى تحسب وفقا له الاجور التى يتم على اساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للاتي :
أ - تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 :
كامل قيمة الترخيص ، بمراعاة الرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتيا .
ب -تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 60 لسنة 2006 حتي 30/8/2009 :
20% من قيمة الترخيص بعد التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون اسنادها الي مقاولين وذلك بغض النظر عن قيمة الترخيص .
ج - تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 60 لسنة 2006 من 1/9/2009 ( تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 517 لسنة 2009 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 ) :
20% من قيمة الترحيص بعد التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون اسنادها الي مقاولين وألا تزيد قيمة الترخيص عن 350000 جنيه – فان زادت قيمة الترخيص عن ذلك يتم حساب الاشتراكات عن كامل قيمة الترخيص .
د - كامل قيمة الترخيص الصادر بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير والمباني غير السكنية سواء كانت صناعية أو ادارية .
ﻫ - التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (أ) ، (ب).
ثالثا : نظرا لتقدمك للمجلس المحلي بما يفيد التنفيذ بواسطة مقاول فانه لا يتم انتفاعك بالأحكام المتقدمة
ويتم تحديد الاشتراكات علي أساس نسبة الأجور الحكمية المقررة علي نوع المبني الذي تم انشاؤه بموجب الترخيص الصادر لكم
والمبينة بالجدول رقم 8 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 المشار اليه
1 ـ أعمال التشييد والبناء
أولا : الأعمال المتكاملة ( توريد ومصنعية ـ تسليم مفتاح )
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
09-06-2011 في 01:21 AM.
|