22-10-2014, 02:40 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
قرارزيرالقوى العاملةالخاص بالمناطق النائية-زيادةمدةالاجازةالسنويةسبعةايام للعمال الذي
استاذي الكريم
بعد التحية والسؤال على صحتكم والتمني لكم ان تكون في تمام الصحة والعافية
عندي استفسار بخصوص المادة 47 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والخاصة بالاجازات في الفقرة الاخيرة نص على " وفي جميع الاحوال تزاد مدة الاجازة السنوية سبعة ايام للعمال الذين يعملون في الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة او في المناطق النائية والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد اخذ رأي الجهات المعنية "
وصدر بالفعل قرار يتضمن الاعمال الصعبة و الخطرة و المضرة بالصحة
ولكن هل صدر قرار للمناطق النائية ؟
لو صدر كيف احصل عليه ؟
ولو لم يصدر ما هي المرجعية القانونية في هذا البند ؟ وهل هي محددة على سبيل الحصر ام المثال ؟ ولو على سبيل المثال ما هي المعايير التي تحدد عليها المناطق النائية ؟
اسف على الاطالة
ادامكم الله لنا ولسيادتكم جزيل الشكر |
|
|
|