09-12-2011, 04:04 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
يجب ان لاتقل فئه الاشتراك فى القانون 108 لسنه 1976 عن اجره السابق فى القانون 79 لسنه 1975 حيث تنص الماده 10 من القانون 108 لسنه 1976 على:
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
بالتالى يتم عمل التسويه بفرق الاشتراكات ويتم تعديل فئه الاشتراك الى :
1-60%من اجمالى اجره فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه 1976 قبل 1/7/2001
2-100%من اجمالى اجره فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه1976 من 1/7/2001 او بعدها
طبقا للقانون 19لسنه 2001.
|
|
|
|