يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب اعادة النظر فى قرار جهه العلاج فى المواعيد الاتية :-
أ – خلال اسبوع واحد من أى من التواريخ الاتية :-
* تاريخ اخطاره بأنتهاء العلاج * تاريخ أخطاره بالعوده للعمل * تاريخ أخطاره بعدم اصابته بمرض مهنى
ب – خلال شهر من اى من التواريخ الاتية :-
* تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز * تاريخ اخطاره بتقدير نسبة العجز
* يكون للابن أو الاخ أن يتقدم بطلب اعادة النظر فى قرار الجهه الطبية بعدم ثبوت عجزه خلال شهر من تاريخ علمه
يؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم طبى مقداره خمسة جنيهات الى خزينة الصندوق الحكومى وفى حالة ارسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا
الرسم بحوالة بريدية بحساب الصندوق الحكومى
يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم الطبىفى الحالتين الاتيتن :- ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فىهذة الحالتين
1- أذا لم يتقدم بطلب للتحكيم الطبىفى المواعيد المحددة السابق ذكرها
بالنسبة للمؤمن عليه
تقعد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة
بالنسبة للابن او الاخ
صدر قرار رئيس الصندوق بتحديد مكان اتعقاد اللجنة عاصمة كل محافظة
اذا مكان وجود صاحب الشأن واقعا فى دائرة اختصاص لجنة تحكيم اخرى فعلى مقرر اللجنة احالة اوراق النزاع الى مقرر اللجنة المشار اليها .
* تعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن اذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الانتقال الى مقر اللجنة .
* يجوز لطرفى النزاع تقديم أى بيانات أو مستندات أو شهادات طبية الى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد انعقادها .
* على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار جهه العلاج المطعون فيه ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا ومتضمنا
الاراءالتى ابديت فى شأن النزاع .
* تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى اذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح صاحب الشأن بصرف مبلغ ثلاثون حنيها لكل طبيب من اعضاء اللجنة .
* يلتزم الصندوق اذا صدر قرار اللجنة فى غير ثالح صاحب الشأن بصرف المبلغ المشار اليه لكل طبيب من اعضاء اللجنة .
* يلتزم الصندوق بصرف مبلغ خمسة وعشرون جنيها للمقرر وعشرة جنيهات للسكرتير فى كلا الحالتين .
.