13-07-2019, 07:29 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (36)
يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعد توقيع الحجز الإدارى على أموال صاحب العمل التى تفى بسـداد الدين أوأن يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط
كما يجوز للصندوق المختص بالنسبة لاصحاب الاعمال عن العاملين المشار اليهم بالبند (1) من الماده (1) من هذا القرار الموافقه على التقسيط دون اتخاذ اجراءات الحجز الادارى او تقديم خطاب ضمان
ويكون الإختصاص بالتقسيط وفقاً لما يلى :
1- مدير المكتب المختص لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات.
2- مدير المنطقة المختص لمدة لاتجاوز خمس سنوات.
3- رئيس الصندوق المختص لمدة لاتجاوز عشر سنوات.
4- رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات.
ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الصندوق المختص فى تحصيل مبالغ إضافية وفقاً للمادة(30) على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
مادة (37)
يكون للصندوق المختص إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية :
1- الإفلاس أوالتصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
2- التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إدارياً أو قضائياً.
3- التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية.
4- توافر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط.
وتعتبر الأقساط التى لم يتم سدادها وتلك التى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط ، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبراً أو تحصيل قيمة خطاب الضمان او وفقا للاجراءات المرسومه قانونا فى هذا الخصوص بحسب الاحوال
كما يجوزلصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات فى مدة تقل عن مدد التقسيط ، ويعاد حساب المبالغ الإضافية فى هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|