تنص المادة 48 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1992 علي :
( يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالاضافة الي شروط استحقاق الأبناء والبنات
ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته ،
وأن يثبت التزام المنتفع أو صاحب المعاش بالصرف عليهم وتحمل نفقات معيشتهم ورعايتهم قانونا
ويعيشون معه تحت سقف واحد
وليس لهم معاش أو دخل آخر .)
ويراعي أن شروط الاعالة المشار يشترط توافرها مجتمعة بمعني أنه في حالة توافر أحد الشروط فانها تنتفي الاعالة .
ونظرا لأن الأخوات لهن معاشات عن أزواجهن فانهن لايستحققن في المعاش عن الأخ
هذا فضلا عن عدم توافر شروط أخري تضمنتها المادة المشار اليها |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
15-05-2011 في 12:31 AM.
|