العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2014, 04:43 PM   #1
محمود رجب
عضو حديث
إحصائية العضو







محمود رجب غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار بخصوص انتهاء المعاش-قطع معاش الابن-تعديل معاش الأرملة-منحة القطع

حيث انى ابلغ من العمر 22 عاما حيث والدى توفى وكنت عايز اعرف وقت طلوعى من المعاش مع العلم ان انا ووالدتى فقط من هم فى المعاش ؟ وهل سيتم خصم نصف المعاش ام جزء منه عند خروجى منه ؟ وهل عندما اخرج من المعاش سوف اتقاضى مبلغ من المال ؟

وشكرا واسف للاطالة وجزاكم الله خيرا..







    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2014, 08:35 PM   #2
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سؤال / ما هى المرحلة الدراسية التى أنت عليها الان ؟

وشكرا ..







    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2014, 08:37 PM   #3
محمود رجب
عضو حديث
إحصائية العضو







محمود رجب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انا خلصت دبلوم صنايع 5 سنين من حوالى سنتين !







آخر تعديل الصياد يوم 07-01-2014 في 10:00 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2014, 08:53 PM   #4
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل لديك عمل ( مؤمن عليك ) بأى منشأة تابعة للتأمينات ؟







    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2014, 09:09 PM   #5
محمود رجب
عضو حديث
إحصائية العضو







محمود رجب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد عمل .. بس هل لو اتوظفت او اشتغلت فى مكان مثبت حطلع من المعاش ؟
وشكرا







آخر تعديل الصياد يوم 07-01-2014 في 10:00 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2014, 09:24 PM   #6
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جاء رد الاستاذ / محمد الصياد على حالة مماثلة وكان الرد كما يلى :

تنص المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).


والرأى لاستاذنا الفاضل / محمد الصياد
وشكرا






آخر تعديل الصياد يوم 07-01-2014 في 10:01 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السلام عليكم استفسر بخصوص معاش-قطع معاش الإبن-الردعلي الأرملة-منحة القطع محمود عباس مستشارك التأميني 4 09-01-2014 05:29 PM
استفسار-حالات قطع معاش الابن - منحة القطع- الرد والأيلولةللنصيب الذي يتم قطعه احمد حسن مستشارك التأميني 4 31-03-2013 12:34 AM
استفسار - قطع معاش الابن- منحة القطع - منحة الزواج moselhy85 مستشارك التأميني 1 11-11-2012 05:11 PM
استفسار هام بخصوص خروج الولد من المعاش-حالات قطع معاش الابن - منحة القطع أيمن جاويش مستشارك التأميني 12 21-07-2012 06:36 PM
معاش القوات المسلحة-تاريخ قطع معاش الابن في المعاش العسكري - منحة القطع elchefmohamed مستشارك التأميني 1 03-03-2012 08:09 PM

الساعة الآن 11:51 PM.