من مبادئ التأمين : عدم الازدواج التأميني
بمعني ألا يخضع المؤمن عليه لنظام التأمين الاجتماعي في وقت واحد لأكثر من قانون أو قطاع أو فئة
وفي هذا الشأن نتناول هذا الموضوع علي النحو التالي :
أولا : في مجال القوانين :
1 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
(1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
(2) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.
2 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 :
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
3 - تضمن القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج :
المادة الأولى
يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .
4 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 :
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات . 1 - لم يعلق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الخضوع له علي شرط عدم الخضوع لقانون تاميني آخر
2 - علق قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الخضوع له علي شرط عدم انتفاع المؤمن عليهم وفقا له بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي
3 - علق القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج
الخضوع له علي شرط عدم انتفاع المؤمن عليهم وفقا له بأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
4 - علق قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الخضوع له علي شرط عدم الخضوع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات
وبالتالي تكون أولوية الخضوع للقوانين المشار اليها كما يلي :
1 - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - أي من القانونين الآتيين أسبق في الخضوع :
أ -قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
ب -قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
3 - قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
ثانيا : في مجال القطاعات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
نظرا لما يتميز به كل من القطاعين الحكومي والعام من قواعد منضبطة للتعيين عكس الغالبية العظمي من منشئات القطاع الخاص ، وقد انعكس أثر ذلك علي سبيل المثال في تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حالات العجز والوفاة المنهي للخدمة وخلال سنة من ترك الخدمة – حيث :
1 – لا يشترط مدة مؤهلة في القطاعين الحكومي والعام
2 – يشترط مدة مؤهلة 3 أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة في القطاع الخاص
وبالتالي تكون أولوية الخضوع بالقطاعات المشار اليها كما يلي :
1 – أي من القطاعين الآتيين أسبق في الخضوع :
ثالثا : في مجال فئات العاملين بالقطاع الخاص :
نظرا لصعوبة التأمين علي بعض فئات العاملين بالقطاع الخاص بالأسلوب النمطي
فقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
" ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة
وقد تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 :
الباب السابع : التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي
الفصل الأول : التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
الفصل الثاني : التأمين علي عمال النقل البري
الفصل الثالث : التأمين علي عمال المخابز
1 – الأصل في القطاع الخاص العمالة المنتظمة ( النمطي )
أ – السائقون من عمال النقل البري يخضعون لقانون المرور في اصدار التراخيص الخاصة بهم
ب – التباعون من عمال النقل البري يؤدون حصتهم في اشتراكات التأمين الاجتماعي
3 – عمال المقاولات يؤدون حصتهم في اشتراكات التأمين الاجتماعي
4 – عمال المخابز البلدية لا يؤدون اشتراكات التأمين الاجتماعي ( تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 )
مادة (248)
تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتركات التأمين الإجتماعي عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذي يتم الإتفاق عليه بين وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. وبالتالي تكون أولوية الخضوع للعمالة من الفئات المشار اليها كما يلي :
1 – العمالة المنتظمة ( النمطي )
2 – السائقون من عمال النقل البري
3 - أي من الفئتين الآتيين أسبق في الخضوع
أ – التباعون من عمال النقل البري