العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-01-2012, 07:07 PM   #1
ayman1001
عضو مميز
 
الصورة الرمزية ayman1001
إحصائية العضو







ayman1001 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الرجاءالافاده-حكم المحكمة الدستورية بشأن الأرملة التي تزوجت المؤمن عليه بعد سن الستين

تزوجت والدتى من والدى بعد بلوغه سن المعاش ولم تبلغ الاربعين وكان الزواج سنه1985
فهل ستستحق صرف معاشه بعد حكم الدستوريه العليا عام ؟2011
ومن الذى له الحق بمطالبه التامينات باصدار المنشور ؟
ان شاء الله سابلغ السادسه والعشرين بعد اشهر
كيف اصرف منحه قطع المعاش وكيف يتم حساب قيمتها
؟نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 24-01-2012, 08:25 PM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم التقدم لمكتب التامينات الذى تتبعونه للتبليغ عن الوصول لسن ال26 مع العلم بانه هناك نظام متبع يسمى (الاجنده) لمعرفة سن قطع المعاش للابناء واما بالنسبه لمنحة القطع فهى تصرف للإبن أو الإبنة فى حالة قطع معاشهما منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولاتصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التامين الاجتماعى شروط وقواعد صرف هذه المنحة.‏ اى تصرف بمقدار نصيبكم الاخير فى المعاش مضروبا فى 12






    رد مع اقتباس
قديم 24-01-2012, 10:50 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

لم يصدر بعد المنشور المتعلق بحكم المحكمة الدستورية

تحدد منحة القطع علي أساس النصيب المستحق في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ×12 بحد أدني 200 جنيه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-01-2012, 11:17 PM   #4
ayman1001
عضو مميز
 
الصورة الرمزية ayman1001
إحصائية العضو







ayman1001 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذه سوسن بيتقول نصيبكم الاخير مضروبا فى 12
ومستشارنا المحترم بيقول فى تاريخ الاستحقاق يعنى (فى الوقت اللى استحقيت فيه من 18 سنه)
ارجو االتوضيح من فضلكم سياده المستشار
ولكم جزيل الشكر على الرد







    رد مع اقتباس
قديم 25-01-2012, 02:55 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تحدد منحة القطع علي أساس النصيب المستحق في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق

ألمقصود واقعة استحقاق المنحة
أي تاريخ قطع المعاش







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-01-2012, 05:33 PM   #6
ayman1001
عضو مميز
 
الصورة الرمزية ayman1001
إحصائية العضو







ayman1001 غير متواجد حالياً

 

افتراضي جزاك الله عنا خيرا واسف لى استفسار ثانى

بخصوص الحكم القضائى الصادر من الدستوريه العليا
فقد حكمت المحكمه لصالح الارمله
وهذا دليل على استحقاقها لمعاش زوجها
اما بالنسبه لعدم تطبيق الحكم باثر رجعى........فهل معناه
منح الارامل منذ الحكم ومنع ما قبل الحكم
ام معناه منح الجميع من تاريخ الحكم
ارجو الافاده
ولكم جزيل الشكر
(تفسير جمله عدم تطبيق الحكم باثر رجعى لان ذلك يضع اعباء على الدوله)







    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2012, 11:42 PM   #7
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا الحكم ينطبق فقط على حالات الترمل بعد 8يناير 2011 اذا ما هو موقف الحالات من 16/4/2000 الى 7/1/2011 هل يتم قطع المعاش عنهم واسترداد ما تم صرفه خلال هذه المدة







    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2012, 12:54 PM   #8
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اعتقد ان احكام المحكمه الدستوريه هى احكام كاشفه وليس منشئه وبناءا عليه سيطبق حكم المحكمه الدستوريه رقم 36 لسنه 31 قضائيه على حالات وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش سواء كانت قبل او بعد تاريخ نشر الحكم المشار اليه
اما بالنسبه لعدم تطبيق الحكم باثر رجعى فذلك ينحصر فى الاثر المادى فقط بمعنى عدم صرف متجمدات عن الفتره السابقه على نشر الحكم دون ان يمتد ذلك الى حرمان حالات الاستحقاق السابقه على نشر الحكم من تنفيذه عليهم حيث اصبح النص المقضى بعدم دستوريته هو والعدم سواء







آخر تعديل وليد حامد يوم 29-01-2012 في 05:04 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2012, 11:35 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع حكم المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من أبريل سنة 2009م
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستوريةالعليا برقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية "
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

حكمت المحكمة :

أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدةاشتراكه عن مدة خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .


وقد صدر منشور وزارة التامينات رقم 4 لسنة 2010
قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
متضمنا عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم 240 لسنة 26 قانونية دستورية الصادر في 5/4/2009
والذي نشر في الجريدة الرسمية في 15/4/2009
والموجود بالموقع ضمن التشريعات
علي حالات الاستحقاق السابقة علي 16 / 4 / 2009

استنادا لماتضمنه هذا الحكم :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .



وهو ذات ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية رقم 36 لسنة 31 قضائية الصادر في 2/1/2011
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المتعلق بموضوع شروط استحقاق الأرملة
حيث تضمن :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-01-2012 في 11:42 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2012, 03:38 AM   #10
احمد العجيب
عضو نشيط
إحصائية العضو







احمد العجيب غير متواجد حالياً

 

افتراضي لقد تم حجب مشاركتي التي اختلف فيها مع سيادتكم بشان هذا الحكم

اختلف مع سيادتكم في الراي







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التعليق علي حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمادة 146-ضمان المنشأة مستحقات الهيئة محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 19-01-2012 03:55 PM
المالية تعيد معاشات الزوجة الثانية - التي تزوجت من المؤمن عليه بعد بلوغه سن الستين magdy2011 الجديد في التأمين الإجتماعي 3 05-01-2012 10:22 PM
موقف محير -حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 magdy2011 مستشارك التأميني 11 17-11-2011 09:21 PM
السلام عليكم -حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 احمد العجيب مستشارك التأميني 1 17-09-2011 08:14 PM
الأرملة التي لم تبلغ 40 سنة في تاريخ زواجها من مؤمن عليه بعد سن الستين جمال عماره على مستشارك التأميني 3 05-06-2011 12:04 AM

الساعة الآن 07:44 AM.